responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 105

الزكاة فعليه أن يؤديها، أجابه (عليه السلام) بأن كلام أبي ليس صريحا في ما تدعيه و إنما مراده من قصد الفرار بعد الحول و الوجوب فعليه أن يؤدي ما وجب عليه.

و جملة من المتأخرين حملوا تلك الروايات الأخيرة الدالة على وجوب الزكاة متى قصد الفرار على هذه الرواية بمعنى الوجوب بعد الحول.

و فيه ما عرفت آنفا من ظهور تلك الروايات في المعنى الذي ذهب إليه من استدل بها و أنها ظاهرة في كون قصد الفرار قبل الحول، و هو الذي فهمه جملة القائلين بمضمونها، و كذا القائلين بحملها على الاستحباب فإنه لو لا ظهورها في ذلك لما كان لهذا الاستحباب معنى.

و بالجملة فالمسألة لا تخلو من الإشكال لظهور أخبار الطرفين في كل من القولين و الظاهر أن أخبار أحد الطرفين إنما خرجت مخرج التقية و إن كان العامة في ذلك على قولين أيضا، فذهب مالك و أحمد إلى الوجوب و الشافعي و أبو حنيفة إلى عدم الوجوب [1] إلا أنه غير معلوم عندي كون التقية في أي الطرفين.

و السيد المرتضى (قدس سره) في الانتصار لما اختار القول بالوجوب كما تقدم في مسألة معاوضة بعض الأنعام ببعض حمل أخبار عدم الوجوب على التقية إلا أن للخصم أيضا أن يحمل أخبار الوجوب على ذلك أيضا.

و يمكن ترجيح ما ذكره (قدس سره) بأن مذهب أبي حنيفة في زمانه كان مشهورا معمولا عليه بين خلفاء الجور و قضاة ذلك الوقت، و تلامذته المروجون لمذهبه مثل أبي يوسف و نحوه مشهورون أيضا، و أما أحمد و مالك فإنهما في ذلك الوقت ليسا إلا كسائر العلماء ليس لهما مذهب مشهور و لا قول مذكور و إنما وقع الاصطلاح على مذهبهما مع ذينك الآخرين في الأعصار الأخيرة في ما يقرب من السنة الستمائة كما ذكره علماء الفريقين و بيناه في كتاب سلاسل الحديد. و بذلك يظهر


[1] في المغني ج 3 ص 11 «ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه» و في المهذب للشيرازي الشافعي ج 1 ص 355 ما يظهر منه عدم الوجوب و كذا في البدائع للكاساني الحنفي ج 2 ص 15.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست