responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 99

غير واحد من الأصحاب كالشيخ و من تبعه، و هو متجه ان ثبت الإجماع على ان مشاهدة بعض المأمومين تكفي مطلقا و إلا كان في الحكم المذكور اشكال نظرا الى قوله (عليه السلام) [1] «إلا من كان بحيال الباب» فان ظاهره قصر الصحة على صلاة من كان بحيال الباب. و جعل بعضهم هذا الحصر إضافيا بالنسبة إلى الصف الذي يتقدمه عن يمين الباب و يساره. و فيه عدول عن الظاهر يحتاج الى دليل. انتهى.

أقول: الظاهر أن منشأ الشبهة الحاصلة له هو تخصيص المشاهدة التي هي شرط في صحة القدوة بمشاهدة الإنسان من يكون قدامه دون من على يمينه و يساره و الذي على الباب من المأمومين يشاهد الإمام أو المأمومين الذين في المسجد فتصح صلاته و أما من على يمينه و يساره فإنهم لا يشاهدون قادمهم إلا جدار المسجد فتبطل صلاتهم لفوات شرط المشاهدة، و مشاهدة من على جنبه غير كافية عنده.

و اللازم من هذا أنه لو استطال الصف الأول على وجه لا يرى من في طرفيه الإمام فإنه يلزم بطلان صلاتهم، حيث انهم لا يشاهدون الامام و مشاهدة من على الجنب يمينا و يسارا غير كافية، و لا أظن هذا القائل يلتزمه. و نحو ذلك لو استطال الصف الثاني أو الثالث زيادة على الصفوف المتقدمة و كان الذي يلي قبلة هذه الزيادة جدارا لا أحدا من المأمومين فإنه يلزم بطلان صلاة هذه الزيادة لعدم وجود المأمومين قدامهم و عدم الاكتفاء بمشاهدة من على الجنب. و الظاهر من قوله (عليه السلام) «إلا من كان بحيال الباب» يعنى من الصفوف لا من المأمومين لأن عبارة الخبر هنا كلها منصبة على الصفوف، حيث قال «و أى صف كان أهله يصلون بصلاة امام و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة و ان كان بينهم ستر أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب» و هذا الكلام كما ترى مشتمل على شرطين: (أحدهما)- أن لا يكون بين الصفوف من البعد ما لا يتخطى.

و (الثاني) أن لا يكون بينهم ستر و لا جدار كالصف الذي يقوم عن يمين الباب


[1] ص 95 و 96.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست