responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 89

ذكرناه من نقل الشيخ الرواية عارية عن ذلك و إيناس التعليل بما هنالك.

و روى الشيخ في التهذيب عن أبي البختري عن جعفر (عليه السلام) [1] «أن عليا (عليه السلام) قال: الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصف جماعة، و المريض القاعد عن يمين الصبي جماعة».

و روى في الفقيه مرسلا [2] قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) الاثنان جماعة.

قال و قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) المؤمن وحده حجة و المؤمن وحده جماعة».

و روى في الكافي و الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن يوسف عن أبيه [3] و هو مجهول قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول ان الجهني اتى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال يا رسول الله انى أكون في البادية و معي أهلي و ولدي و غلمتي فأؤذن و أقيم و أصلي بهم أ فجماعة نحن؟ فقال نعم. الى أن قال فإن ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا و أهلي فأؤذن و أقيم و أصلي بها أ فجماعة نحن؟ فقال نعم. فقال يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ان المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن و أقيم أ فجماعة أنا؟ فقال نعم المؤمن وحده جماعة».

و الظاهر في تعليل كونه وحده جماعة هو ما ذكره في الفقيه مما قدمنا نقله عنه. و أما ما علله به في المدارك فالظاهر بعده و ان أمكن احتماله.

[قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام واجب أو مستحب]

و أما الحكم الثاني أعني قيام المأموم إذا كان واحدا عن يمين الامام فهو مما لا خلاف في رجحانه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)و ان كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الامام.

و استندوا في هذا التفصيل الى

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [4] قال: «الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه».

و بالجملة فإنه لا خلاف في أفضلية قيام الرجل وحده عن يمين الإمام إنما


[1] الوسائل الباب 4 من صلاة الجماعة.

[2] الوسائل الباب 4 من صلاة الجماعة.

[3] الوسائل الباب 4 من صلاة الجماعة.

[4] الوسائل الباب 23 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست