responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 441

و المفهوم من صحيحة على بن مهزيار المذكورة ان الخلاف في هذه المسألة كان في ذلك الوقت ايضا، بل ظاهرها ان التقصير ربما كان أشهر يومئذ حيث نقل عن فقهاء أصحابنا يومئذ انهم أمروه بالتقصير ما لم ينو مقام عشرة أيام.

و يؤيده

ما رواه جعفر بن محمد بن قولويه في كتاب كامل الزيارات [1] عن أبيه عن سعد بن عبد الله قال: «سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد: مكة و المدينة و الكوفة و قبر الحسين (عليه السلام) الأربعة و الذي روى فيها؟ فقال انا اقصر و كان صفوان يقصر و ابن ابى عمير و جميع أصحابنا يقصرون».

و أجاب شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب البحار عن خبر أيوب ابن نوح المذكور بأنه لا ينافي التخيير فإنهم اختاروا هذا الفرد. و عندي في هذا الجواب نظر لانه و ان سلم انه لا ينافي التخيير كما ذكره لكنه ينافي أفضلية الإتمام التي دلت عليها أخبار التمام و رغبت فيها و حثت عليها و صرحت بأنه من المذخور و المخزون في علم الله سبحانه، و من البعيد كل البعيد أن يرغب عنه هؤلاء الأفاضل مع ثبوت هذه الفضيلة بل جميع أصحابنا كما نقله أيوب بن نوح.

و الذي يظهر لي ان هذا الخبر و نحوه من الأخبار الآتية الدالة على التقصير في هذه الأماكن إنما خرجت ناصة على تحتم التقصير و تعينه مع عدم نية الإقامة و انه لا يسوغ الإتمام إلا بنية الإقامة، فما أجاب به أصحاب القول المشهور عن اخبار القصر- من انها لا تنافي بينها و بين أخبار التمام بحملها على اختيار أحد الفردين كما ذكره شيخنا المشار اليه هنا- ليس في محله.

و يرشدك الى ذلك حكاية على بن مهزيار فإنها تعطى ان الاختلاف واقع في تلك الأيام و ان اختلاف الرواية عنهم (عليهم السلام) إنما هو في تعين القصر و تحتمه في هذه المواضع كغيرها من سائر البلدان، إذ لو كان التخيير ثابتا يومئذ مع أرجحية التمام كما هو القول المشهور لما أشار عليه فقهاء أصحابنا يومئذ بالتقصير مع عدم نية الإقامة بل لا أقل ان يقولوا له أنت مخير و لما ضاق ذرعا بذلك


[1] مستدرك الوسائل الباب 18 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست