responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 431

الجاهل من حيث هو جاهل في جميع الموارد ليس كتكليف العالم و ان الحكم مع الجهل ليس كالحكم مع العلم، و فيه حينئذ رد للإجماع المدعى في المقام. و هو مطابق لما حققناه في المسألة كما تقدم في المقدمة الخامسة من مقدمات الكتاب. و لا خصوصية له بالصورة المذكورة كما فهمه شيخنا الشهيد الثاني في ما قدمنا نقله عنه من كلامه في الروض ليوافق ما ذهب اليه هو و غيره في المسألة من عدم معذورية الجاهل إلا في هذا الموضع و مسألة الجهر و الإخفات.

ثم ان ما ذكره العلامة (قدس سره) في المختلف بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه- من أن كلام السيد (رضى الله عنه) يدل بمفهومه على الإعادة في الوقت من حيث ان سؤال السائل تضمن تخصيص سقوط فرض القضاء بخروج الوقت، و هو يدل بمفهومه على الإعادة في الوقت و السيد (قدس سره) لم ينكره- فظني انه بعيد إذ الظاهر ان مطمح نظر السيد (رحمه الله) انما هو الى الجواب عن أصل الإشكال من غير نظر الى الخصوصية المذكورة و صحة ما ذكره السائل أو بطلانه.

و قال في المدارك في هذا المقام: و هل المراد بالجاهل الجاهل بوجوب القصر من أصله أو مطلق الجاهل ليندرج فيه الجاهل ببعض أحكام السفر كمن لا يعلم انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة؟ فيه وجهان منشأهما اختصاص النص المتضمن لعدم الإعادة [1] بالأول، و الاشتراك في العذر المسوغ لذلك و هو الجهل. انتهى.

أقول: ظاهر كلامه (قدس سره) التوقف هنا و مثله نقل عن العلامة في النهاية.

و أنت خبير بأنه لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه، و ذلك لأن المشهور في كلام الأصحاب من غير أن يداخله الشك و الارتياب هو أن الجاهل بالأحكام الشرعية عندهم غير معذور إلا في مسألتي الجهر و الإخفات و الجهل بوجوب القصر كما هو مورد الصحيحة المتقدمة فإنها هي مستندهم في الاستثناء من القاعدة المذكورة، و أما ما عدا هذين الفردين من مطلق الجاهل بأحكام القصر فهو عندهم غير معذور لدخوله


[1] ص 429.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست