نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 429
و اما على تقدير القول باستحبابه أو كونه واجبا خارجا فلا، و مدعى البطلان عليه الدليل و ليس فليس.
المقام الثاني- أن يتم جاهلا
و الأشهر الأظهر الصحة كما دلت عليه
صحيحة زرارة و محمد ابن مسلم المتقدمة [1] لقوله (عليه السلام)«و ان لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه».
و نقل عن ابن الجنيد و ابى الصلاح أنهما أوجبا الإعادة في الوقت، و عن ظاهر ابن ابى عقيل الإعادة مطلقا، و هما ضعيفان مردودان بالخبر المذكور.
و ربما احتج للقول بالإعادة في الوقت
بصحيحة العيص عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاة؟ قال ان كان في وقت فليعد و ان كان الوقت قد مضى فلا».
و فيه انها محمولة على الناسي جمعا بين الأخبار، فإنها و ان دلت بإطلاقها على العامد و الجاهل و الناسي إلا انه قد قام الدليل في الأولين على خلاف ما دلت عليه فوجب تخصيصها بالناسي لعدم المعارض.
و حكى الشهيد في الذكرى ان السيد الرضي سأل أخاه المرتضى (رضى الله عنهما) عن هذه المسألة فقال: الإجماع منعقد على ان من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة و الجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزئة؟ و أجاب المرتضى (رضى الله عنه) بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل و ان كان الجاهل غير معذور.
أقول: قد اختلف كلام جملة من الأصحاب في توجيه كلام السيد (رضى الله عنه) فقال في الروض: و حاصل الجواب يرجع الى النص الدال على عذره و القول به متعين. انتهى.
و قيل ان الظاهر من كلام السيد (قدس سره) ان مراده ان الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال فيجوز أن يكون حكم الجاهل