responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 424

يخرج في سفر ثم تبدو له الإقامة و هو في صلاته أ يتم أم يقصر؟ قال يتم إذا بدت له الإقامة».

و حينئذ فلا فرق في استصحاب التمام و وجوب البقاء عليه بعد النية و الصلاة تماما بين أن تكون النية متقدمة على الصلاة أو في أثنائها كما دل عليه الخبران المذكوران

الخامس [هل يعتبر في البقاء على التمام الإتمام بعد نية الإقامة؟]

- المفهوم من الخبر المذكوران المعتبر في قطع السفر و استصحاب التمام إتمام الصلاة بعد نية الإقامة، فلو شرع في الصلاة بنية الإقامة ثم رجع عن الإقامة في أثنائها لم يكف ذلك في قطع السفر و الخروج عن ما هو عليه و ان كان بعد ركوع الثالثة.

و به صرح في المنتهى حيث قال: لو نوى المقام ثم قام فصلى ثم تغيرت نيته الى السفر في الأثناء قيل يتم و الوجه عندي انه يقصر لان الشرط و هو الصلاة على التمام لم يحصل. و قال الشيخ في المبسوط لو نوى المقام عشرا و دخل في الصلاة بنية التمام ثم عن له الخروج لم يجز له القصر الى ان يخرج مسافرا، و نحوه ابن الجنيد حيث قال: لو كان مسافرا قد دخل في الصلاة بنية القصر ثم نوى الإقامة أتم على ما كان صلاه، و ان كان مقيما فدخل في صلاته بنية الإتمام ثم نوى السفر قبل الفراغ منها لم يكن له القصر. و قال ابن البراج: لو بدا له في المقام و قد صلى منها ركعة أو ركعتين وجب التمام لانه دخلها بنية مقيم. و صريح كلام هؤلاء هو وجوب الإتمام و ان لم يتم الصلاة بل و ان لم يتجاوز فرض القصر.

و فصل العلامة في التذكرة و المختلف بأنه ان كان قد تجاوز في صلاته فرض القصر بان صلى ثلاث ركعات تعين الإتمام و إلا جاز له القصر، قال في الذكرى:

و فصل الفاضل بتجاوز محل القصر فلا يرجع و بعدم تجاوزه فيرجع، لانه مع التجاوز يلزم من الرجوع إبطال العمل المنهي عنه و مع عدم التجاوز صدق انه لم يصل بتمام. انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست