responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 325

الى اخبار الثمانية كما تقدم توضيحه.

و ثانيا- ما قدمنا الإشارة إليه من دلالة جملة من تلك الاخبار على ان مسافة الثمانية و بياض يوم أو بريدين أقل ما يجب فيه التقصير، فمن ذلك ما تقدم في صدر المقام الأول من

قوله (عليه السلام) في موثقة العيص بن القاسم أو حسنته «حده أربعة و عشرون ميلا».

و قوله (عليه السلام) في رواية الفضل بن شاذان المتقدمة ثمة أيضا «إنما وجب القصر في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك و لا أكثر لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم. الحديث».

و من ذلك

رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قلت له كم ادنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال جرت السنة ببياض يوم. الحديث».

و قد تقدم في المورد الثاني من موارد المقام الأول،

و صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في القسم الثاني من أقسام أخبار الأربعة قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ قال بريد ذاهبا و بريد جائيا».

و نحو ذلك ما سيأتي ان شاء الله تعالى في رواية إسحاق بن عمار، و هذه الأخبار كلها كما ترى صريحة في ان أقل مسافة التقصير ثمانية فراسخ و هو بياض يوم. و أما ما يدل على ذلك باعتبار الإشعار و ظاهر السياق فكثير من اخبار المسألة.

و بالجملة فالظاهر ان هذا القول من هذا الفاضل المشار اليه انما وقع غفلة عن التدبر في الأخبار و الوقوف على ظاهر تلك الأخبار. و الله العالم.

الموضع الثاني- في بيان ما هو المختار من الأقوال المتقدمة

و ذكر الدليل عليه زيادة على ما ذكرنا من بطلان أدلة ما سواه، و قد عرفت في ما أشرنا إليه سابقا في نقل الأقوال المتقدمة ان المفهوم من أخبارهم (عليهم السلام)- و هو الذي عليه تجتمع في هذا المقام من غير أن تعتريه شائبة النقض و الإبرام- هو أن المسافة الشرعية الموجبة للقصر التي لا يجب في أقل منها هي ثمانية فراسخ إلا انها أعم من أن تكون في الذهاب خاصة أو ملفقة من الذهاب و الإياب، و على الأول دلت أخبار القسم الثاني من أقسام أخبار المسألة، و على الثاني دلت أخبار القسم الثاني

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست