responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 318

بالأربعة على الإطلاق من غير تقييد بالذهاب و الإياب و غير ذلك بحيث يتبادر من ظواهرها التعارض بين إطلاقها و إطلاق أخبار الثمانية:

و منها- مرسلة محمد بن يحيى الخزاز المتقدمة في صدر المسألة الأولى و مرسلة ابن ابى عمير المتقدمة ثمة أيضا.

و صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] قال: «التقصير في بريد و البريد أربعة فراسخ».

و صحيحة زيد الشحام [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا».

و صحيحة إسماعيل بن الفضل [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير فقال في أربعة فراسخ».

و رواية أبي الجارود [4] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) في كم التقصير؟

فقال في بريد».

و موثقة ابن بكير [5] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القادسية اخرج إليها أتم أم أقصر؟ قال و كم هي؟ قلت هي التي رأيت. قال قصر».

أقول: قال في المغرب، القادسية موضع بينه و بين الكوفة خمسة عشر ميلا كذا نقله عنه في كتاب البحار، ثم قال: و هي تدل على وجوب التقصير في أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل. انتهى.

و منها

صحيحة أبي أيوب [6] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ادنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال بريد».

و ثانيها- ما ورد بالتحديد بأربعة فراسخ مع التقييد بان ذلك حيث يضم الإياب إلى الذهاب بحيث ان يحصل منهما جميعا ثمانية فراسخ:

و منها-

صحيحة معاوية بن وهب [7] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أدنى


[1] الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

[2] الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

[3] الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

[4] الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

[5] الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

[6] الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

[7] الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست