نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 318
بالأربعة على الإطلاق من غير تقييد بالذهاب و الإياب و غير ذلك بحيث يتبادر من ظواهرها التعارض بين إطلاقها و إطلاق أخبار الثمانية:
و منها- مرسلة محمد بن يحيى الخزاز المتقدمة في صدر المسألة الأولى و مرسلة ابن ابى عمير المتقدمة ثمة أيضا.
و صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)[1] قال: «التقصير في بريد و البريد أربعة فراسخ».
و صحيحة زيد الشحام [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا».
و صحيحة إسماعيل بن الفضل [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير فقال في أربعة فراسخ».
و رواية أبي الجارود [4] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) في كم التقصير؟
فقال في بريد».
و موثقة ابن بكير [5] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القادسية اخرج إليها أتم أم أقصر؟ قال و كم هي؟ قلت هي التي رأيت. قال قصر».
أقول: قال في المغرب، القادسية موضع بينه و بين الكوفة خمسة عشر ميلا كذا نقله عنه في كتاب البحار، ثم قال: و هي تدل على وجوب التقصير في أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل. انتهى.
و منها
صحيحة أبي أيوب [6] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ادنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال بريد».
و ثانيها- ما ورد بالتحديد بأربعة فراسخ مع التقييد بان ذلك حيث يضم الإياب إلى الذهاب بحيث ان يحصل منهما جميعا ثمانية فراسخ:
و منها-
صحيحة معاوية بن وهب [7] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أدنى