responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 295

و استحسنه الشهيد الثاني في الروض حيث قال بعد نقله: و هو حسن حيث انه يجوز له الترك فقصر العدد أولى، لكن في سقوط القضاء بذلك نظر لعدم النص على جواز القصر هنا، و وجه السقوط حصول الخوف في الجملة كما مر، و الحاصل ان علية مطلق الخوف توجب تطرق القصر الى كل خائف و وجهه غير واضح إذ لا دليل عليه و الوقوف مع النصوص عليه بالقصر أوضح. انتهى.

قال في المدارك: و ما ذكره (قدس سره) من وجوب القضاء بعيد لانه لا يلائم ما استحسنه من جواز قصر العدد، إذ مقتضاه وجوب الإتيان بالصلاة المقصورة و إذا وجب الأداء سقط القضاء، و مع ذلك فما استدل به على جواز القصر ضعيف جدا إذ لا يلزم من جواز ترك الصلاة للعجز جواز قصرها على هذا الوجه. و بالجملة فاللازم من ما اعترف به من انتفاء دليل القصر مساواة حكم التمكن من الركعتين لحكم التمكن من الركعة الواحدة خاصة في عدم وجوب الإتيان بها منفردة. انتهى. و نسج على منواله صاحب الذخيرة أيضا كما هي قاعدته غالبا.

أقول: ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) هنا لا يخلو من قرب و ان اعترضوا عليه بما ذكروه، فان مرجع كلامه إلى الأخذ بالاحتياط في المسألة حيث انها غير منصوصة و الأدلة فيها من الطرفين متدافعة، لاحتمال دخولها تحت مسألة الخوف فيكون الحكم فيها هو التقصير و احتمال قصر التقصير في صلاة الخوف على موارد النصوص و ليس هذه منها فيجب القضاء تماما بعد زوال العذر. و لا ريب ان هذا هو الأحوط في المقام.

و الظاهر انه لما ذكره في الذكرى عد المحقق في المعتبر الغرق في مسألة الخوف من السبع و اللص التي حكموا فيها بوجوب التقصير كمية و كيفية كما تقدم في عبارته ثم عده في مسألة الموتحل التي قد صرح فيها بعدم قصر الكمية و إلا لزم التدافع بين كلاميه. و الله العالم بحقائق أحكامه و نوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست