responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 28

على القضاء من كثرة شغله؟ فقال ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه، و ان كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء و إلا لقي الله تعالى مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) الحديث.».

و يأتي تمامه ان شاء الله تعالى.

و ما رواه في الكافي و التهذيب في الحسن عن مرازم [1] قال: «سأل إسماعيل ابن جابر أبا عبد الله (عليه السلام) فقال أصلحك الله ان على نوافل كثيرة فكيف اصنع؟

فقال اقضها. فقال له انها أكثر من ذلك؟ قال اقضها قلت لا أحصيها؟ قال توخ. قال مرازم و كنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت أصلحك الله و جعلت فداك انى مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة؟ قال ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه».

و قوله (عليه السلام) في هذا الخبر «ليس عليك قضاء» محمول على نفى تأكد الاستحباب

لحسنة محمد بن مسلم [2] قال: «قلت له رجل مرض فترك النافلة؟ فقال يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله و ان لم يفعل فلا شيء عليه».

ثم انه مع عدم القدرة على القضاء يتصدق لما رواه عبد الله بن سنان في تتمة الخبر المتقدم «قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزئ ان يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال فليتصدق بصدقة. قلت فما يتصدق؟ قال بقدر طوله و ادنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة. قلت و كم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل مد و لكل ركعتين من صلاة النهار مد. فقلت لا يقدر؟ فقال مد اذن لكل اربع ركعات. فقلت لا يقدر؟ فقال مد لكل صلاة الليل و مد لصلاة النهار، و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل» و الأصحاب (رضوان الله عليهم)قد ذكروا هنا انه ان عجز يتصدق عن كل ركعتين بمد فإن عجز فعن كل يوم بمد استحبابا. و لا يخفى


[1] الوسائل الباب 19 و 20 من أعداد الفرائض و نوافلها.

[2] الوسائل الباب 20 من أعداد الفرائض و نوافلها.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست