نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 272
هذه صورة ما في الفقيه [1] و ظاهر صاحب الوافي [2] ان رواية عبد الرحمن الى قوله «ثم سلم بعضهم على بعض» و ان قوله «و قد قال الله لنبيه. الى آخره» إنما هو من كلام صاحب الفقيه و لهذا لم ينقله، و ظاهر صاحب الوسائل انه من الرواية حيث انه نقله في جملتها. و الكل محتمل. و أما قوله «و قال من صلى المغرب. الى آخره» فالظاهر ان هذه رواية أخرى مرسلة.
و صاحب الكافي [3] روى رواية عبد الرحمن المذكورة كما تقدم الى قوله «فقاموا خلف رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ثم قال: «فصلى بهم ركعة ثم تشهد و سلم عليهم فقاموا و صلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض».
و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4] قال:
«صلاة الخوف المغرب يصلى بالأولين ركعة و يقضون ركعتين و يصلى بالآخرين ركعتين و يقضون ركعة».
و منها-
ما رواه في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)[5] انه قال:
«إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل انسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا و قاموا مقام أصحابهم و جاءت الطائفة الأخرى فكبروا و دخلوا في الصلاة و قام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة، فتمت للإمام ثلاث ركعات و للأولين ركعتان في جماعة و للآخرين وحدانا، فصار للأولين التكبير و افتتاح الصلاة و للآخرين التسليم».
و رواه العياشي في تفسيره عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) مثله [6] و بإسناده عن الحسين بن