responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 264

المكلف في ثوب لم يعلم ملاقاة النجاسة له و مثله في بدنه فقد امتثل ما أمره الشارع به و يلزم منه كون صلاته صحيحة موجبة للثواب بغير شك و لا ارتياب.

و (اما ثانيا)- فلما أسلفنا من الأخبار الدالة على المنع من الاخبار بالنجاسة و ان كان في أثناء الصلاة، و لو كان الأمر كما يدعونه من كون وصف النجاسة و الطهارة و نحوهما انما هو باعتبار الواقع و نفس الأمر و ان تلبس المصلي بالنجاسة جاهلا موجب لبطلان صلاته واقعا فكيف يحسن من الامام (عليه السلام) المنع من الإيذان بها و الاخبار في الصلاة كما تضمنته رواية محمد بن مسلم أو قبلها كما في رواية ابن بكير؟ و هل هو بناء على ما ذكروه إلا من باب التقرير له على تلك الصلاة الباطلة و المعاونة على الباطل، و لا ريب في بطلانه.

و (اما ثالثا)- فإنه يلزم على ما ذكروه عدم الجزم بصحة شيء من العبادات إلا نادرا لشيوع تطرق النجاسات سيما من النساء و الأطفال و من لا يحترز عن النجاسة و سريان ذلك في عامة الناس، و قد اعترف بذلك شيخنا الشهيد الثاني في شرح الألفية و ألزم به القول المشهور.

و بما ذكرنا يظهر لك ان الأظهر في أصل المسألة هو القول بجواز الاقتداء و ان علم بالنجاسة في بدن الإمام أو ثوبه و عدم وجوب الانفراد. و من أراد تحقيق المسألة زيادة على ما ذكرناه فليرجع الى كتابنا الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية. و الله العالم.

المقصد الثالث في صلاة الخوف

و هي ثابتة بالكتاب و السنة و الإجماع من علمائنا كملا و جمهور الجمهور [1]


[1] في المغني ج 2 ص 400 صلاة الخوف ثابتة بالكتاب و السنة، و جمهور العلماء متفقون على ان حكمها باق بعد النبي (ص) و قال أبو يوسف انما تختص بالنبي (ص) و ليس بصحيح فان ما ثبت في حقه ثبت في حقنا إلا ان يدل دليل على الاختصاص به.

و نحو ذلك في بدائع الصنائع ج 1 ص 242.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست