responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 259

و قد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ فقال ان كان اماما عدلا فليصل اخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، و ان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلى ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد ان محمدا عبده و رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله)، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة ليس شيء من التقية إلا و صاحبها مأجور عليها ان شاء الله تعالى».

و قال في كتاب الفقه الرضوي [1] «و ان كنت في فريضتك و أقيمت الصلاة فلا تقطعها و اجعلها نافلة و سلم في ركعتين ثم صل مع الإمام إلا أن يكون الامام ممن لا يقتدى به فلا تقطع صلاتك و لا تجعلها نافلة و لكن اخط الى الصف و صل معه، و إذا صليت أربع ركعات و قام الإمام إلى رابعته فقم معه و تشهد من قيام و سلم من قيام».

و نقل عن ابن إدريس المنع من النقل لأنه في قوة الإبطال. و لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت.

و نقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط انه جوز قطع الفريضة من غير احتياج الى النقل إذا خاف الفوت مع النقل. و قواه الشهيد في الذكرى استدراكا لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان، و لان العدول الى النفل قطع للفريضة أو مستلزم لجوازه. و استحسنه جملة ممن تأخر عنه: منهم- السيد في المدارك.

و هو كذلك.

و هل المراد بدخول الإمام في الصلاة الذي ينقل لأجله المأموم صلاته الى النفل هو الاشتغال بشيء من واجباتها على ما قاله جماعة أو عند إقامة الصلاة كما ذكره آخرون؟ ظاهر الأخبار الثاني.

ثم ان ظاهر الأخبار المذكورة انه ينوي العدول عن الفريضة التي كان فيها


[1] ص 14.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست