نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 232
قال: «سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه ليس على وضوء؟ قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا؟ فقال يعيد هو و لا يعيدون».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب [2] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أ يضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون انه يضمن؟ فقال لا يضمن أي شيء يضمن؟ إلا أن يصلى بهم جنبا أو على غير طهر».
و أما
ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3]- قال «صلى على (عليه السلام) بالناس على غير طهر و كانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين (عليه السلام)صلى على غير طهر فأعيدوا و ليبلغ الشاهد الغائب»-.
فأجاب عنه الشيخ في التهذيبين بان هذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها و ما هذا حكمه لا يجوز العمل به، على ان فيه ما يبطله و هو ان أمير المؤمنين (عليه السلام) أدى فريضة على غير طهر ساهيا غير ذاكر، و قد آمننا من ذلك دلالة عصمته (عليه السلام) انتهى. و هو جيد.
أقول: و من الأخبار الدالة على ما دل عليه هذا الخبر من وجوب الإعادة على المأمومين
ما نقله في كتاب البحار [4] عن نوادر الراوندي بسنده فيه عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: «من صلى بالناس و هو جنب أعاد هو و أعاد الناس».