responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 230

المطلب الثالث في الأحكام

و فيه مسائل

[المسألة] الأولى [ظهور كفر الإمام أو فسقه أو عدم طهارته بعد الصلاة]

- الأشهر الأظهر أنه لو تبين بعد الصلاة ان الامام كافر أو فاسق أو على غير طهارة لم تبطل صلاة من ائتم به، و نقل عن المرتضى و ابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة على المأموم، كذا نقله عنهما في المدارك و مثله الفاضل الخراساني في الذخيرة. و ظاهره يؤذن بأن المرتضى خالف في كل من المسائل الثلاث اعنى فسق الامام و كفره و حدثه، و الظاهر انه ليس كذلك فان ظاهر العلامة في المنتهى و المختلف ان خلاف السيد انما هو في مسألتي الكفر و الفسق دون الحدث، أما في المنتهى فإنه قال: لو صلى خلف من ظاهره العدالة فبان فاسقا لم يعد و به قال الشيخ و قال السيد المرتضى يعيد. ثم قال: الثاني- لو صلى خلف جنب أو محدث عالما أعاد بغير خلاف و لو كان جاهلا لم يعد، قال السيد المرتضى يلزم الإمام الإعادة دون المأموم. قال: و قد روى ان المأمومين ان علموا في الوقت لزمهم الإعادة. و أما مسألة الحدث فلم يتعرض لذكرها في الكتاب، و هو مؤذن بأنها ليست محل خلاف. و حكى الصدوق في الفقيه عن جماعة من مشايخه انه سمعهم يقولون ليس عليهم إعادة شيء من ما جهر فيه و عليهم اعادة ما صلى بهم من ما لم يجهر فيه، قال: و الحديث المفصل يحكم على المجمل.

و يدل على القول المشهور جملة من الاخبار: منها-

ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ عن ابن ابى عمير في الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] «في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال لا يعيدون».

و قال الصدوق في الفقيه: و في كتاب زياد بن مروان القندي و في نوادر محمد


[1] الوسائل الباب 37 من صلاة الجماعة. و الشيخ يرويه عن الكليني.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست