responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 219

بعض المأمومين من المسبوقين- كما يفهم من نظمهم هذين الخبرين أو أحدهما مع أحاديث المسبوق كما جرى عليه في المدارك و مثله صاحب الوسائل- بعيد بل غير مستقيم، لأن المسبوق الداخل في الصلاة قبل اعتلال الامام عالم بما صلوا و ان دخوله في أي ركعة لانه صلى بصلاتهم و مع عدم علمه فالواجب عليه الإتيان بالترتيب الواجب عليه شرعا، فلا معنى لقوله «فإن أخطأ سبح القوم به» و لا لقوله «بنى على صلاة الذي كان قبله» و لا معنى ايضا لقوله «و أخذ بيد رجل و أدخله» فإن هذا كله إنما يبتنى على رجل خارج من الصلاة لم يدخله الإمام إلا بعد اعتلاله و هو صريح عبارة العلامة المتقدمة، فهو إنما يبتدئ الصلاة من حيث قطع الأول فلو فرضنا ان الأول انصرف عن ركعتين أتم هذا الداخل بالمأمومين الركعتين الأخيرتين خاصة و هكذا. قال في المنتهى ايضا: لو استخلف من لا يدرى كم صلى فالوجه انه يبنى على اليقين فان وافق الحق و إلا سبح القوم به فيرجع إليهم. ثم نقل أقوالا عديدة من العامة، ثم احتج برواية زرارة المتقدمة. و بالجملة فالحكم المذكور في غاية الغرابة و لم أقف على من أفصح عن الكلام فيه و لا تنبيه لما ذكرناه. و الله العالم

و

رابعها [انفراد بعض المأمومين بعد خروج الإمام]

- الظاهر أنه لا فرق بين اعتلال الامام و خروجه أن يقدم هو أو المأمومون من يتم بهم أو يتقدم شخص من المأمومين ممن له أهلية الإمامة من غير استخلاف أو يأتم كل طائفة بإمام أو يأتم بعض و ينفرد بعض.

قال في المنتهى: لو قدم بعض الطوائف اماما و صلى الآخرون منفردين جاز لأن لهم الانفراد مع وجود الامام فمع العدم أولى.

أقول: فيه انه مبنى على مسألة انفراد المأموم من غير عذر كما تقدمت الإشارة إليه في كلامه و سيأتي ما فيه ان شاء الله تعالى.

و الأظهر الاستدلال على ذلك بما ذكرناه من صحيحة زرارة و هي الخبر الثالث عشر الظاهر في جواز صلاتهم فرادى بعد اعتلال الامام مع الأخبار الدالة على جواز الاستنابة بل استحبابها، فإذا كان الأمران جائزين للجميع جاز ذلك

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست