responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 211

الأسبق هجرة من دار الحرب الى دار الإسلام فإن هذا هو معنى الهجرة في وقته (صلى اللّٰه عليه و آله) و الخبر مروي عنه (صلى اللّٰه عليه و آله).

بقي الكلام في الترجيح بهذه المرتبة في ما عدا زمانه (صلى اللّٰه عليه و آله) و الأظهر انه لا يمكن الترجيح بها بل يجب اطراحها من البين لعدم دليل على شيء من هذه المعاني التي ذكروها، و بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التخريجات و التقريبات لا يخلو من مجازفة.

نعم

روى الصدوق (قدس سره) في كتاب معاني الأخبار [1] مرسلا عن الصادق (عليه السلام) قال: «من ولد في الإسلام فهو عربي و من دخل فيه بعد ما كبر فهو مهاجر و من سبى و عتق فهو مولى».

و فيه اشعار بالمعنى الأول الذي ذكره في التذكرة فيمكن حينئذ الترجيح بهذه المرتبة باعتبار هذا المعنى.

و اما الأسن فالمتبادر منه الأكبر بحسب السن، و في الذكرى و غيره ان المراد علو السن في الإسلام، و كذا نقل عن الشيخ في المبسوط، و هو اعتبار حسن إلا انه خلاف المتبادر من ظاهر اللفظ.

و أما الأصبح وجها فذكره الصدوقان و الشيخان و جماعة، و قال المرتضى و ابن إدريس:

و قد روى [2] إذا تساووا فأصبحهم وجها.

و قال المحقق في المعتبر:

لا أرى لهذا أثرا في الأولوية و لا وجها في شرف الرجال. و علله في المختلف بان في حسن الوجه دلالة على عناية الله به.


[1] هذا مؤلف من حديثين ذكرهما

في معاني الأخبار باب نوادر المعاني ص 405 من الطبع الحديث عن ابى جعفر «ع» «من ولد في الإسلام فهو عربي و من دخل فيه طوعا أفضل ممن دخل فيه كرها، و المولى هو الذي يؤخذ أسيرا من أرضه و يسلم».

و قال أبو جعفر «ع» في حديث آخر «من دخل في الإسلام طوعا فهو مهاجر» ...

[2]

في سنن البيهقي ج 3 ص 121 باب (من قال يؤمهم أحسنهم وجها) عن النبي «ص» قال: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنا فان كانوا في السن سواء فأحسنهم وجها» ...

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست