نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 209
و ربما أجيب عن خبر ابى عبيدة بأن المراد بالأقرإ فيه الأفقه، لأن المتعارف كان في زمانه (صلى اللّٰه عليه و آله) انهم إذا تعلموا القرآن تعلموا أحكامه، قال ابن مسعود [1] «كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها و نهيها» و إطلاق القارئ على العالم بأحكام الشريعة غير عزيز في الصدر الأول.
و اعترض عليه بان جعل الأعلم مرتبة بعد الاقرأ صريح في انفكاك القراءة عن العلم بالسنة، و تعلم أحكام القرآن غير كاف في الفقه إذ معظمه يثبت بالسنة، و بان فيه عدولا عن ظاهر اللفظ. و هو جيد.
و ظني ان الوجه في الجواب عن الخبر المذكور و أمثاله انما هو ما ذكرته من الحمل على التقية فإنها هي السبب التام في اختلاف الأحكام الشرعية و ان كانت هذه القاعدة غير معمول عليها بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)كما قدمنا ذكره في غير مقام
الثاني [تفسير الأقرأ]
- قد خسر جماعة من الأصحاب الاقرأ بمعنى الأجود قراءة و إتقانا للحروف و أشد إخراجا لها من مخارجها. و زاد بعضهم على الأمور المذكورة الأعرف بالأصول و القواعد المقررة بين القراء. و قيل ان المراد أكثر قرآنا. و نسبه في البيان إلى الرواية.
أقول: و لعله أشار بذلك الى
ما روى [2] من «ان الأعمى يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة».
و في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[3]«أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا؟ قال لا بأس».
في سنن البيهقي ج 3 ص 119 عن عبد الله: كنا إذا تعلمنا من النبي «ص» عشر آيات من القرآن لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيه. قيل لشريك من العمل؟ قال نعم ...
[2] الوسائل الباب 21 من صلاة الجماعة. و فيه ايضا «و أفقههم».