responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 209

و ربما أجيب عن خبر ابى عبيدة بأن المراد بالأقرإ فيه الأفقه، لأن المتعارف كان في زمانه (صلى اللّٰه عليه و آله) انهم إذا تعلموا القرآن تعلموا أحكامه، قال ابن مسعود [1] «كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها و نهيها» و إطلاق القارئ على العالم بأحكام الشريعة غير عزيز في الصدر الأول.

و اعترض عليه بان جعل الأعلم مرتبة بعد الاقرأ صريح في انفكاك القراءة عن العلم بالسنة، و تعلم أحكام القرآن غير كاف في الفقه إذ معظمه يثبت بالسنة، و بان فيه عدولا عن ظاهر اللفظ. و هو جيد.

و ظني ان الوجه في الجواب عن الخبر المذكور و أمثاله انما هو ما ذكرته من الحمل على التقية فإنها هي السبب التام في اختلاف الأحكام الشرعية و ان كانت هذه القاعدة غير معمول عليها بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)كما قدمنا ذكره في غير مقام

الثاني [تفسير الأقرأ]

- قد خسر جماعة من الأصحاب الاقرأ بمعنى الأجود قراءة و إتقانا للحروف و أشد إخراجا لها من مخارجها. و زاد بعضهم على الأمور المذكورة الأعرف بالأصول و القواعد المقررة بين القراء. و قيل ان المراد أكثر قرآنا. و نسبه في البيان إلى الرواية.

أقول: و لعله أشار بذلك الى

ما روى [2] من «ان الأعمى يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة».

و في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [3] «أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا؟ قال لا بأس».


[1]

في سنن البيهقي ج 3 ص 119 عن عبد الله: كنا إذا تعلمنا من النبي «ص» عشر آيات من القرآن لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيه. قيل لشريك من العمل؟ قال نعم ...

[2] الوسائل الباب 21 من صلاة الجماعة. و فيه ايضا «و أفقههم».

[3] الوسائل الباب 16 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست