responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 198

من ما لا خلاف فيه عندهم، و قد صرح بذلك العلامة في جملة من كتبه، و قال في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا.

و استدلوا عليه بالنسبة الى صاحب الامارة و المنزل بما سيأتي ان شاء الله تعالى

في رواية ابى عبيدة [1] من قوله (عليه السلام): «و لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله و لا صاحب سلطان في سلطانه».

و أما بالنسبة الى امام المسجد الراتب فعللوه بان المسجد يجرى مجرى منزله، و لان تقدم غير الراتب عليه يورث وحشة و تنافرا فيكون مرجوحا.

أقول: و الأظهر الاستدلال عليه بما ذكره الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي، و الظاهر انه هو المستند لما صرح به المتقدمون من هذا الحكم كما عرفت في غير موضع إلا انه لما لم يصل ذلك الى المتأخرين عللوه بما عرفت.

حيث قال (عليه السلام) في موضع من الكتاب [2] «ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال صاحب الفراش أحق بفراشه و صاحب المسجد أحق بمسجده» و قال في باب صلاة الجماعة «اعلم ان أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرؤهم. الى أن قال: و صاحب المسجد أولى بمسجده».

و قال في كتاب دعائم الإسلام [3] «و عن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) انه قال: يؤمكم أكثركم نورا- و النور القرآن- و كل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد».

و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [4] انه قال: «يؤم القوم أقدمهم هجرة. الى أن قال: و صاحب المسجد أحق بمسجده».

و لو اجتمع صاحب الامارة مع صاحب الراتبة أو صاحب المنزل فقد قطع


[1] الوسائل الباب 28 من صلاة الجماعة.

[2] ص 11 و 14.

[3] مستدرك الوسائل الباب 25 من صلاة الجماعة.

[4] مستدرك الوسائل الباب 25 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست