responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 14

و من هنا صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)بوجوب قضاء كل ما فاته عمدا أو سهوا بنوم أو سكر أو شرب مرقد أورده عن الإسلام إلا ما استثنى مما تقدم ذكره. و الله العالم.

المسألة الثانية [حكم تارك الصلاة و هل هو مرتد لو تركه مستحلا]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في أن من ترك الصلاة مستحلا تركها فان كان ممن ولد على فطرة الإسلام فإنه يقتل من غير استتابة. لأنه مرتد لإنكاره ما علم ثبوته من الدين ضرورة، و من حكم المرتد الفطري القتل و ان تاب، إلا ان الاخبار- كما تقدم جملة منها في المقدمة الاولى من مقدمات هذا الكتاب- دلت على الكفر مطلقا من غير قيد الاستحلال، و قد مر تحقيق الكلام في ذلك في الموضع المشار اليه [1] و بينا انه لا مانع من حمل الكفر فيها على المعنى الحقيقي.

قالوا: و في حكم استحلال الصلاة استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة أو جزء كالركوع دون المختلف فيه كتعين الفاتحة و وجوب الطمأنينة، و كأنهم بنوا ذلك على الفرق بين ضروري الدين و ضروري المذهب و إلا فتعين الفاتحة و وجوب الطمأنينة لا خلاف فيه عندنا و انما الخلاف فيهما بين العامة و الخاصة. و الفرق المذكور لا يخلو عندي من اشكال لعدم ظهور الدليل عليه.

و كيف كان فهذا الحكم مختص بالرجل دون المرأة فإنها لا تقتل بل تستتاب فإن أبت فإنها تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.

و ان كان التارك مستحلا مليا بان كان كافرا ثم أسلم استتيب أولا فإن امتنع قتل.

و ان لم يكن مستحلا عزر فان عاد عزر فان عاد ثالثة قتل على قول و قيل انما يقتل في الرابعة، و الخلاف هنا مبنى على الخلاف في أصحاب الكبائر هل يقتلون في الثالثة أو الرابعة؟ و لتحقيق المسألة محل آخر.


[1] ج 6 ص 18.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست