responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 109

موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلا انهم في موضع منحدر فلا بأس به. و سئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلى خلفه؟ قال لا بأس. قال و ان كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره و كان الامام يصلى على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلى خلفه و يقتدى بصلاته و ان كان أرفع منه بشيء كثير».

قوله: «إذا كان الارتفاع ببطن مسيل» في الكافي، و في غيره [1] «إذا كان الارتفاع بقدر شبر» و طعن السيد السند في المدارك في هذه الرواية بأنها ضعيفة السند متهافتة المتن قاصرة الدلالة فلا يسوغ التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل، قال و من ثم تردد فيه المصنف (رحمة الله عليه) و ذهب الشيخ في الخلاف إلى كراهة كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية و هو متجه. انتهى كلامه زيد مقامه.

أقول: و مما ورد في المسألة أيضا

ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان- و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه- عن محمد بن عبد الله و هو مجهول عن الرضا (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الامام يصلى في موضع و الذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه أو يصلى في موضع و الذين خلفه في موضع أرفع منه؟ فقال يكون مكانهم مستويا».

و ما رواه على بن جعفر (رضى الله عنه) في كتاب المسائل عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الرجل هل يحل له أن يصلى خلف الامام فوق دكان؟ قال إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس».

أقول: قضية الجمع بين هذه الأخبار هو المنع من علو الامام كما دلت عليه الموثقة المذكورة، إذ لا معارض لها في البين و طرحها من غير معارض مشكل و جواز علو المأموم كما دل عليه خبر على بن جعفر، و الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى حيث انه أسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و أفضلية


[1] هذا في التهذيب و في الفقيه «بقطع سيل».

[2] الوسائل الباب 63 من صلاة الجماعة.

[3] الوسائل الباب 63 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست