responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 10

خلاف ما صرح به الأصحاب من وجوب قضاء ما تركه كما عرفت.

و شيخنا الشهيد في الذكرى قد نقل هذا الخبر من كتاب الرحمة عن عمار كما ذكرناه ثم قال: و هذا الحديث مع ندوره و ضعف سنده لا ينهض مخصصا للعموم مع قبوله التأويل بأن يكون سليمان يقضى صلاته التي صلاها و سماها فائتة بحسب معتقده الآن، لأنه اعتقد انه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض الأمور، فيكون معنى قول الامام (عليه السلام) «من ترك.» ما تركت من شرائطها و أفعالها، و حينئذ لا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة حقيقة في الحال الاولى. انتهى.

و استشكل العلامة في التذكرة سقوط القضاء عن من صلى منهم أو صام لاختلال الشرائط و الأركان. و الظاهر بعده لدلالة الأخبار الصحيحة كما ترى على خلافه، و المستفاد من هذه الأخبار ترتب الثواب على تلك الأعمال بعد الدخول في الإيمان و ان كانت باطلة واقعا تفضلا منه سبحانه لرجوعه الى المذهب الحق، و بطلانها سابقا لا ينافي ترتب الثواب عليها أخيرا لأن الثواب هنا انما هو تفضلى لا استحقاقي لتبعيته للصحة و الحال انها غير صحيحة كما عرفت.

قيل: و صحيحة الفضلاء المتقدمة تدل على عدم الفرق في الحكم المذكور بين من يحكم بإسلامه من فرق المخالفين و من يحكم بكفره من أهل القبلة، لأن من جملة من ذكر فيها صريحا الحرورية و هم كفار لأنهم خوارج.

أقول: هذا الخبر و أمثاله إنما خرج بناء على كفر المخالفين و انه لا فرق بينهم و بين الخوارج كما هو مذهب متقدمي الأصحاب و به استفاضت الأخبار كما قدمناه ذكره في كتاب الطهارة، و الحكم بإسلام المخالفين انما وقع في كلام جملة من المتأخرين غفلة عن التعمق في الأخبار و النظر فيها بعين الفكر و الاعتبار، و سيأتي مزيد تحقيق للمسألة ان شاء الله تعالى في كتاب الحج.

الثاني [لو حصل الإغماء بفعل المكلف]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)بأنه لو حصل الإغماء بفعل المكلف كشرب المسكر و شرب المرقد وجب القضاء، أسنده في الذكرى الى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست