responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 90

القرآن، و قيل يقرأ شيئا من القرآن.

و قال ابن الجنيد عن الخطبة الاولى: و يوشحها بالقرآن. و عن الثانية:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ. إلى آخر الآية [1].

و قال المرتضى في المصباح: يحمد اللّٰه و يمجده و يثنى عليه و يشهد لمحمد (صلى اللّٰه عليه و آله) بالرسالة و يوشح الخطبة بالقرآن ثم يفتتح الثانية بالحمد و الاستغفار و الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الدعاء لأئمة المسلمين.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الذي يظهر من كلام الفاضلين ان وجوب الحمد و الصلاة على النبي و آله (صلوات اللّٰه عليهم) و الوعظ موضع وفاق بين علمائنا و أكثر العامة [2] لعدم تحقق الخطبة عرفا بدون ذلك، و استدل عليه في المنتهى بأمور واهية ليس في التعرض لها كثيرة فائدة.

و قد وقع الخلاف هنا في مواضع: (الأول)- هل تجب القراءة في الخطبتين كما هو المشهور أم لا كما هو مذهب ابى الصلاح؟ (الثاني)- انه على تقدير الوجوب هل الواجب سورة كاملة أو آية تامة الفائدة؟ (الثالث)- انه على الأول أعني السورة الكاملة هل الواجب سورة كاملة فيهما أو في الأولى


[1] سورة النحل الآية 92.

[2] في المغني ج 2 ص 304 «يشترط لكل واحدة من الخطبتين حمد اللّٰه تعالى و الصلاة على رسوله «ص» و يحتمل ان لا تجب الصلاة على النبي «ص» لأن النبي «ص» لم يذكر في خطبته ذلك» و في ص 305 «و قال أبو حنيفة لو أتى بتسبيحة واحدة أجزأ» و في شرح النووي على صحيح مسلم ج 6 ص 150 «قال الشافعي لا تصح الخطبتان إلا بحمد اللّٰه و الصلاة على رسول اللّٰه «ص» فيهما و الوعظ و هذه الثلاثة واجبات في الخطبتين، و قال مالك و أبو حنيفة و الجمهور يكفى من الخطبة ما يقع عليه الاسم و قال أبو حنيفة و أبو يوسف و مالك في رواية عنه تكفى تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة. و هذا ضعيف لانه لا يسمى خطبة» و في المهذب ج 1 ص 111 «فرض الخطبة أربعة أشياء: يحمد اللّٰه تعالى و يصلى على النبي «ص» و الوصية بتقوى اللّٰه و قراءة آية من القرآن».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست