responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 88

(صلوات اللّٰه عليهم) بعده. و ما روى عن أهل البيت (عليهم السلام) من طرق أحدها ما رواه معاوية بن وهب، ثم ذكرها كما ذكرناه، ثم قال و وجه الاستحباب انه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب، و لان فعل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كما يحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أن يكون للاستراحة و ليس فيه معنى التعبد، و لأنا لا نعلم الوجه الذي أوقعه عليه فلا تجب المتابعة. انتهى.

و لا يخفى ما فيه من النظر الظاهر في كل من الوجهين، أما الأول فمرجعه إلى التأسي و قد عرفت انه ليس بدليل على الوجوب، و اليه أشار في آخر كلامه بقوله: و لأنا لا نعلم الوجه الذي أوقعه عليه يعنى من وجوب و استحباب لأن الإتيان به أعم منهما.

و اما الثاني فيرجع الى العلة المستنبطة التي لا اعتماد عليها في الأحكام، و الوجه في الوجوب انما هو ورود الأمر بذلك في الاخبار المتقدمة و نحوها و ان كان أمرا بالجملة الفعلية أو باللام، فان التحقيق انه لا فرق بين الأمر بصيغة «افعل» و لا بين الصيغتين المذكورتين كما حققناه في مقدمات الكتاب و به صرح جملة من محققي الأصحاب، و يدل على ذلك أيضا

صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [1] و قوله فيها «يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب. الى آخره».

فإنه ظاهر في بيان الكيفية الواجبة و من جملتها الجلوس بين الخطبتين.

قالوا: و يجب في الجلوس الطمأنينة و ينبغي أن يكون بقدر قراءة سورة «قل هو اللّٰه أحد» كما تضمنته صحيحة محمد بن مسلم المذكورة.

قيل: و لو عجز عن القيام فخطب جالسا فصل بينهما بسكتة، و احتمل العلامة في التذكرة الفصل بالاضطجاع.

و هل يجب السكوت حال الجلوس؟ قيل نعم لما تقدم

في صحيحة معاوية ابن وهب [2] من قوله «جلسة لا يتكلم فيها».

و رد باحتمال ان يكون المراد لا يتكلم فيها بشيء من الخطبة. و الظاهر بعده.


[1] ص 83.

[2] ص 84.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست