نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 8
و هل كتب اللّٰه البلاء إلا على المؤمن».
و ما رواه احمد بن محمد بن خالد البرقي في كتاب المحاسن في الحسن عن الحسين بن ابى العلاء عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن المجذوم و الأبرص منا أ يؤمان المسلمين؟
قال نعم و هل يبتلى اللّٰه بهذا إلا المؤمن و هل كتب اللّٰه البلاء إلا على المؤمنين».
و روى الصدوق في كتاب الخصال في الصحيح على الأظهر عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[2] قال: «ستة لا ينبغي ان يؤموا الناس: ولد الزنا و المرتد و الأعرابي بعد الهجرة و شارب الخمر و المحدود و الأغلف».
و لفظ «لا ينبغي» في الخبر المذكور مراد به التحريم كما هو شائع في الأخبار.
و جملة من المتأخرين جمعوا بين الأخبار بحمل الأخبار الأولة على الكراهة.
و الشيخ حمل رواية عبد اللّٰه بن يزيد على الضرورة في الجماعة بان لا يوجد غيرهما أو يكونا إمامين لأمثالهما. و لا يخلو من بعد.
و ظاهر صاحب المدارك بل صريحه العمل بالروايات الأولة حيث ان فيها الصحيح و هو يدور مداره غالبا، و طعن في رواية عبد اللّٰه بن يزيد بضعف السند بجهالة الراوي، ثم قال بعد كلام في البين: نعم لو صح السند لأمكن حمل النهى الواقع في الأخبار المتقدمة على الكراهة كما هو مذهب المرتضى (قدس سره).
و قال في الذكرى بعد نقل الجمع بين الأخبار بحمل الأخبار الأولة على الكراهة:
و يلزم منه استعمال المشترك في معنييه لأن النهي في ولد الزنا و المجنون محمول على المنع من النقيض قطعا فلو حمل على المنع لا من النقيض في غيرهما لزم المحذور.
و يمكن ان يقال لا مانع من استعمال المشترك في معنييه، و ان سلم فهو مجاز لا مانع من ارتكابه. انتهى.
أقول: و المسألة عندي لا تخلو من شوب التوقف فإن الأخبار المتقدمة مع
[1] الوسائل الباب 15 من صلاة الجماعة و في المحاسن ص 326.
[2] الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة «و هل كتب البلاء».
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 8