نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 7
قال في الذكرى: و في كراهة الائتمام بهؤلاء قول لا بأس به لنقصهم و عدم كمال الانقياد الى متابعتهم. انتهى.
الخامس- الذكورة
فلا تصح إمامة المرأة و لا الخنثى لعدم جواز إمامتهما للرجال كما سيأتي في باب الجماعة ان شاء اللّٰه تعالى، قال في التذكرة يشترط في إمامة الرجال الذكورة عند علمائنا اجمع و به قال عامة العلماء [1] و لا ريب في اشتراطها بناء على ان الجمعة لا تنعقد بالمرأة و لا بالخنثى.
السادس- السلامة من البرص و الجذام و الحد الشرعي و الاعرابية
، أما الأول و الثاني فاختلف الأصحاب في جواز إمامتهما، فقال الشيخ في النهاية و الخلاف بالمنع من ذلك مطلقا و هو اختيار العلامة في المنتهى و السيد السند في المدارك، و قال المرتضى في الانتصار و ابن حمزة بالكراهة، و قال الشيخ في المبسوط و ابن البراج و ابن زهرة بالمنع من إمامتهما إلا بمثلهما، و قال ابن إدريس يكره إمامتهما في ما عدا الجمعة و العيد و اما فيهما فلا يجوز.
و الذي وقفت عليه من اخبار المسألة ما تقدم [2] من صحيحتي زرارة و ابى بصير و رواية محمد بن مسلم الدال جميعه على النهى عن الصلاة خلفهما.
و منها-
ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن (عليه السلام)[3] قال: «لا يصلى بالناس من في وجهه آثار».
و ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن يزيد [4] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المجذوم و الأبرص يؤمان المسلمين؟ قال نعم. قلت هل يبتلى اللّٰه بهما المؤمن؟ قال نعم
[1] في المغني ج 2 ص 199 «لا يصح ان يأتم الرجل بالمرأة بحال في فرض و لا نافلة في قول عامة الفقهاء» و في بدائع الصنائع ج 1 ص 262 «المرأة لا تصلح للإمامة في سائر الصلوات ففي الجمعة أولى» و في ص 227 صرح بعدم صلوح المرأة لامامة الرجال. و في بداية المجتهد ج 1 ص 132 «الجمهور على انه لا يجوز ان تؤم المرأة الرجال».