responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 73

كما نقله غير واحد من معتمديهم- في اعتبار العدد و اشتراطه في صحة صلاة الجمعة و وجوبها، انما الخلاف في أقله و فيه قولان (أحدهما)- و هو المشهور انه خمسة الامام و أربعة معه من المتصفين بالصفات الآتية ان شاء اللّٰه تعالى، و هو قول الشيخ المفيد و المرتضى و ابن الجنيد و ابن ابى عقيل و ابن إدريس و المحقق و العلامة و غيرهم، و (ثانيهما)- أنه سبعة في الوجوب العيني و خمسة في الوجوب التخييري ذهب اليه الشيخ و ابن البراج و ابن زهرة و هو المنقول عن الصدوق و إليه مال الشهيد في الذكرى.

و استدل للقول الأول بالآية [1] و التقريب فيها ان الأمر للوجوب ثبت الاشتراط بالخمسة بالاتفاق عليها و الأخبار الكثيرة [2] و الزائد منتف لفقد الدليل و عندي ان الاستدلال بالآية في هذا المقام محل نظر؛ فإن الآية مطلقة و ليس فيها اشارة فضلا عن التصريح باشتراط العدد و لا كميته، و تقييدها بأخبار الخمسة يرجع الى الاستدلال بأخبار الخمسة لا الى الآية من حيث هي.

و التحقيق ان المرجع في الاستدلال انما هو الأخبار و هي مختلفة أيضا كما ستقف عليها ان شاء اللّٰه تعالى:

و منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم».

و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح أو الحسن عن زرارة [4] قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الامام و أربعة».


[1] قوله تعالى في سورة الجمعة الآية 9 «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.».

[2] الوسائل الباب 2 من صلاة الجمعة.

[3] الوسائل الباب 2 من صلاة الجمعة.

[4] الوسائل الباب 2 من صلاة الجمعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست