responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 450

فقد صلى أمير المؤمنين (عليه السلام) على سهل بن حنيف خمس مرات [1].

و قال ابن إدريس تكره جماعة و تجوز فرادى لتكرار الصحابة الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) [2] و قال الشيخ في الخلاف من صلى على جنازة يكره له أن يصلى عليها ثانيا. و هو مشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد. و قال الشهيد في الذكرى ظاهرهم اختصاص الكراهة بمن صلى على الميت لما تلوناه عنهم من جواز الصلاة ممن فاتته على القبر أو يريدون بالكراهة قبل الدفن حتى ينتظم الكلام. و احتمل الشيخ في الاستبصار استحباب التكرار من المصلى الواحد و غيره، و للعلامة قول بكراهة تكرار الصلاة إذا خاف على الميت، و له ايضا قول بكراهة التكرار عند الخوف عليه أو مع منافاته التعجيل و قيد شيخنا الشهيد الثاني الكراهة بكون التكرار من المصلى الواحد أو يكون منافيا للتعجيل. هذا ما وفقت عليه من أقوال الأصحاب المتعلقة بهذه المسألة.

و أما الأخبار فهي مختلفة في ذلك و منها نشأ الاختلاف بين الأصحاب في هذا الباب، و ها أنا أسوق ما وقفت عليه منها مذيلا لها بما رزقني الله سبحانه فهمه منها فمنها-

ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابى مريم الأنصاري عن ابى جعفر (عليه السلام) [3] «انه سأله كيف صلى على النبي (صلى الله عليه و آله)؟ قال سجي بثوب و جعل وسط البيت فإذا دخل قوم داروا به و صلوا عليه و دعوا له ثم يخرجون و يدخل آخرون ثم دخل على (عليه السلام) القبر. الحديث».

و ما رواه في الكافي عن ابى مريم الأنصاري عن ابى جعفر (عليه السلام) [4] قال:

«قلت له كيف كانت الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله)؟ قال لما غسله أمير المؤمنين (عليه السلام) و كفنه سجاه ثم ادخل عليه عشرة فداروا حوله ثم وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) في وسطهم فقال إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً [5] فيقول القوم كما يقول حتى صلى عليه أهل المدينة و أهل العوالي».


[1] الوسائل الباب 6 من صلاة الجنازة.

[2] الوسائل الباب 6 من صلاة الجنازة.

[3] الوسائل الباب 6 من صلاة الجنازة.

[4] الأصول ج 1 ص 450 باب مولد النبي (صلى الله عليه و آله) و وفاته.

[5] سورة الأحزاب الآية 56.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست