responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 433

صدرها لوسطه ليقف الامام موقف الفضيلة و ان يلي الرجل الامام ثم الصبي لست ثم العبد ثم الخنثى ثم المرأة ثم الطفل لدون ست ثم الطفلة، و جعل ابن الجنيد الخصى بين الرجل و الخنثى، و نقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبي الذي تجب عليه الصلاة الى الامام على المرأة، ثم قال: و أطلق الصدوقان تقديم الصبي الى الامام. و في النهاية أطلق تقديم الصبي إلى القبلة. انتهى.

أقول: ما ذكره من تقييد الطفل بكونه لدون ست سنين مبنى على ما قدمنا نقله عنهم مما اشتهر بينهم انه يستحب الصلاة عليه حيث انهم جعلوا ذلك وجه جمع بين أخبار المسألة، و من أجل ذلك استشكل بعضهم- كما قدمنا ذكره- في الصلاة الواحدة في هذه الحال لاختلاف الوجه.

قال في المدارك- بعد قول المصنف و لو كان طفلا جعل وراء المرأة- ما لفظه المراد بالطفل هنا من لا تجب الصلاة عليه كما نص عليه في المعتبر، و استدل على استحباب جعله وراء المرأة بأن الصلاة لا تجب عليه و تجب على المرأة و مراعاة الواجب أولى فتكون مرتبتها أقرب الى الامام. و قال ابنا بابويه يجعل الصبي الى الامام و المرأة إلى القبلة و أسنده المصنف في المعتبر إلى الشافعي [1] و استحسنه

لما رواه الشيخ عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «توضع النساء مما يلي القبلة و الصبيان دونهن و الرجال دون ذلك».

قال: و هذه الرواية و ان كانت ضعيفة لكنها سليمة من المعارض و لا بأس به. و استشكل جمع من الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة هنا لاختلاف الوجه، و صرح العلامة في التذكرة بعدم


[1] في الأم ج 1 ص 244 «إذا اجتمعت جنائز رجال و نساء و صبيان و خناثى جعل الرجال مما يلي الامام و قدم الى الامام أفضلهم ثم الصبيان يلونهم ثم الخناثى يلونهم ثم النساء خلفهم مما يلي القبلة» و في الوجيز ج 1 ص 46 «إذا اجتمعت الجنائز يقرب من الامام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة».

[2] الوسائل الباب 32 من صلاة الجنازة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست