responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 432

يتوقف رده على خبر معارض؟ و أعجب من ذلك عدم تنبه شيخنا الشهيد (قدس سره) لما قلناه.

و العجب ايضا من شيخنا الصدوق ان عبارة أبيه في الرسالة اليه المأخوذة كما عرفت من كتاب الفقه الرضوي الذي اعتمد عليه هو و أبوه في جميع أبواب الفقه مما عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالى قد دلت على النهى عن ذلك فكيف لم يستند الى ذلك و استند إلى رواية الهمداني مع اعترافه بان راويها كذاب. اللهم إلا ان يقال ان عبارة كتاب الفقه لا صراحة فيها في الدلالة على التحريم كما هو ظاهر عبارته في المقنع من قوله «لا يجوز» و الكلام انما هو في التحريم كما تؤذن به هذه العبارة و حينئذ يكون هذا بحثا آخر خارجا عن ظاهر كلام الأصحاب. و الله العالم.

و منها-

استحباب ترتيب الجنائز متى تعددت بالذكورة و الأنوثة و الصغرى و الكبر و الحرية و المملوكية.

و ينبغي أن يعلم أولا انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كما نقله في المنتهى في جواز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة. و استشكل جمع من الأصحاب الصلاة الواحدة في صورة اجتماع الصبي الذي لم يبلغ الست مع غيره ممن تجب الصلاة عليه لاختلاف الوجه، و الحق انه لا اشكال بحمد الملك المتعال كما سيأتي بيانه في المقام ان شاء الله تعالى.

و قد صرح جملة من الأصحاب بأن الأفضل التفريق بان يصلى على كل جنازة على حيالها، قال في الذكرى: و التفريق أفضل و لو كان على كل طائفة لما فيه من تكرار ذكر الله و تخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم، إلا أن يخالف حدوث أمر على الميت فالصلاة الواحدة أولى فيستحب إذا اجتمع الرجل و المرأة محاذاة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست