responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 396

و لم نستثبته في رواياتنا مع انه أعم من المدعى. انتهى.

أقول: قال الصدوق في الفقيه: و قال ابى في رسالته الى: اعلم يا بنى ان أولى الناس بالصلاة على الميت من يقدمه ولى الميت، فان كان في القوم رجل من بنى هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه ولى الميت فان تقدم من غير أن يقدمه ولى الميت فهو غاصب. انتهى.

و هذه العبارة عين عبارة كتاب الفقه الرضوي بتغيير ما

حيث قال (عليه السلام) [1] و اعلم ان أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي، فإن كان في القوم رجل من بنى هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه الولي فإن تقدم من غير ان يقدمه الولي فهو غاصب.

انتهى.

و من ذلك علم ان مستند الشيخ على بن بابويه في ما ذكره في الرسالة و الشيخ المفيد في ما تقدم نقله عنه انما هو هذا الكتاب كما أشرنا إليه في غير مقام، إلا ان الكتاب المذكور حيث لم يصل الى المتأخرين أنكروا الوقوف على المستند.

و لعل السبب في عدم اشتهار هذا الكتاب و وصوله الى الشيخ الطوسي (قدس سره) و من كان في عصره هو ان نسخة الكتاب في الصدر الأول لعلها كانت عزيزة الوجود و لم تصل إلا الى الشيخ على بن بابويه و ابنه الصدوق، و لما كان كل منهما قد أخذ عبائر الكتاب و افتى بها كما حكيناه في غير موضع مما تقدم و سيأتي في هذا الكتاب و في كتاب الزكاة و الحج و الصوم و نحو ذلك ايضا اخفيا الكتاب فلم ينتشر و لم يشتهر الى هذا العصر الأخير كما ذكره شيخنا غواص بحار الأنوار في مقدمة كتاب البحار و كذا أبوه (قدس سره) كما وجدته بخطه من حكاية أصل الوقوف على الكتاب المذكور، و لذا لم تر لنقل عبائره و الاستدلال بها أثرا في غير كلام الصدوقين و ان وجد قليلا في عبائر الشيخ المفيد (قدس سره) ايضا، و لعله


[1] ص 19.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست