responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 397

للأخذ عنهما. و الله العالم.

المسألة السادسة [هل تنفذ وصية الميت بصلاة شخص معين عليه؟]

- لو اوصى الميت الى شخص بان يصلى عليه فالمنقول عن ابن الجنيد وجوب تقديمه، قال في المختلف: قال ابن الجنيد الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات. و لم يعتبر علمائنا ذلك، لنا عموم قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» [1] احتج بعموم قوله «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ» [2] و الجواب الوجوب مختص بالحقوق لقوله «إِنْ تَرَكَ خَيْراً» انتهى.

و نقل عنه في الذكرى الاستدلال باشتهار ذلك بين السلف كوصية الأول بصلاة الثاني و وصية الثاني بصلاة صهيب و وصية عائشة بصلاة أبي هريرة و وصية ابن مسعود بصلاة الزبير و وصية ابن جبير بصلاة انس و وصية أبي شريحة بصلاة زيد ابن أرقم فجاء عمرو بن حريث أمير الكوفة ليتقدم فأعلمه بوصيته فقدم زيدا [3] و لأن إيصاءه إليه لظنه فيه مزية فلا ينبغي منعه منها. ثم قال في الذكرى: و الفاضل (قدس سره) قال الوارث أولى و هو أقرب للآية و الخبر [4] و فعل المذكورين ليس حجة و جاز أن يكون برضاء الوارث و نحن لا نمنعه إذا رضي بل يستحب له إنفاذه مع الأهلية. انتهى.

و هو جيد.

و الأظهر التمسك في ذلك بالأخبار الدالة على اختصاص الصلاة بمن هو الأولى بالميراث كما تقدم تحقيقه في المسألة الاولى، و تخصيصها يحتاج الى دليل واضح. و عموم آية «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ» [5] معارض بعموم «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» [6].


[1] سورة الأنفال الآية 76 و سورة الأحزاب الآية 6.

[2] سورة البقرة الآية 177.

[3] ذكر ذلك كله في المغني ج 2 ص 48.

[4] اما الآية فقوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» في سورة الأنفال الآية 76، و اما الخبر فروايتان ابن ابى عمير و البزنطي المتقدمتان ص 382.

[5] سورة البقرة الآية 177.

[6] سورة الأنفال الآية 76 و سورة الأحزاب الآية 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست