نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 377
و جد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلى عليه و دفن و ان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه و دفن».
و هذه الرواية نقلها في الكافي مسنده كما ذكرنا، و روى في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) مثله [1].
و هذه الرواية بالنظر الى ظاهرها لم يقل بها أحد إلا الصدوق بناء على قاعدته المذكورة في صدر كتابه. و ربما حمل العضو هنا على ما فيه القلب، و بعده ظاهر و بعض القائلين بالقول المشهور اطرح هذا الخبر و بعض حمله على الاستحباب و هو الأحوط.
و منها-
رواية إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام)[2]«ان عليا (عليه السلام) وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت».
و رواها الصدوق و الشيخ، و يمكن تقييد إطلاقها بوجود العضو الذي فيه القلب في جملة تلك القطع.
و منها-
ما رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام)[3]«انه سئل عن رجل قتل و وجد أعضاؤه متفرقة كيف يصلى عليه؟ قال يصلى على الذي فيه قلبه».
و يمكن الاستدلال بهذا الخبر للقول المشهور من وجوب الصلاة على الصدر لانه محل القلب فيكون هو العضو الذي فيه القلب، و منه يظهر التأييد لما احتملناه في سابق هذا الخبر.
و منها-
رواية طلحة بن زيد عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «لا تصل على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه و ان كان ناقصا من الرأس و اليد و الرجل».
و وجوب الصلاة على البدن و ان لم تكن معه هذه الأعضاء ظاهر بعد ما عرفت من تصريح الأخبار بوجوب الصلاة على ما فيه القلب. و اما النهي عن الصلاة على
[1] الفقيه ج 1 ص 104 و في الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.