responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 376

انها مجموع بدن الميت كما تفيده اضافة الجمع- الأحكام الأربعة المذكورة. و اما الصدر فلم يتعرض فيه إلا الى الصلاة، و الدفن و ان لم يذكر إلا انه معلوم من الأخبار الأخر.

و منها-

حسنة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] قال: «إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه و ان وجد عظم بلا لحم صلى عليه».

و ظاهرها انه يصلى على العظم مجردا مطلقا و لا قائل به و من أجل ذلك حملت على الاستحباب و الأظهر عندي هو حمل هذه الرواية على سابقتها بمعنى انه ان وجد من هذا القتيل بعد قتله جميع لحمه إلا انه لا عظم فيه فإنه لا يصلى عليه، و ان وجدت عظامه كملا خالية من اللحم صلى عليها، و به تنطبق على الرواية المتقدمة، و لا استبعاد في ذلك إلا من حيث إطلاق العظم على المجموع و مثله في باب التجوز الواسع كثير.

و منها-

رواية عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «إذا وسط الرجل نصفين صلى على الذي فيه القلب».

هكذا في رواية الكليني.

و في الفقيه [3] عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذي فيه القلب و ان لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه».

و هذه الزيادة قد رواها في الكافي مرسلا [4] بعد نقل حسنة محمد بن مسلم فقال: «و روى انه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد».

و هذه الرواية مثل روايتي الفضل الأعور و على بن جعفر المتقدمتين في الدلالة على وجوب الصلاة على الصدر أو ما فيه الصدر من غير تعرض فيه لغير الصلاة.

و منها-

رواية محمد بن خالد عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «إذا


[1] الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.

[2] الفروع ج 1 ص 58 و في الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.

[3] ج 1 ص 104 و في الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.

[4] الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.

[5] الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة. و السند هكذا: «عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست