نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 374
هذا فقوله «إذا جرى عليهما القلم» بعد ذكر الرجل و المرأة إما احترازا عن المجنون بعد البلوغ حيث انه مرفوع عنه القلم أو يكون في مقام البدل من الرجل و المرأة.
و بالجملة فإن من يعمل على هذا الاصطلاح المحدث فلا ريب و لا اشكال عنده في ترجيح القول المشهور و اما من لا يعمل عليه فالحكم لا يخلو عنده من الاشكال و الاحتياط فيه مطلوب على كل حال.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه
قد روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله ابن بكير عن قدامة بن زائد [1] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا».
و لا يخفى ما فيه من المدافعة للأخبار المتقدمة الدالة على القول المشهور و لا سيما رواية على بن عبد الله [2] الواردة في موت إبراهيم صريحة في انه (صلى الله عليه و آله) لم يصل عليه.
و حمل هذه الرواية على التقية كما حملنا عليها روايات ابن الجنيد غير ممكن هنا لعدم جواز التقية في حقه (صلى الله عليه و آله) مع منافاة التكبير خمسا لذلك، و الحمل على التقية في النقل و ان أمكن لكن ذكر التكبير خمسا في الخبر ينافر ذلك.
و اما ما ذكره في الوسائل من الاحتمالات في الجمع بين الخبرين المذكورين- من انه يحتمل في الخبر الأول نفى الوجوب و يحتمل النسخ و انه (صلى الله عليه و آله) صلى بعد قولهم أو لعله صلى عليه غيره بأمره و لم يصل عليه هو فيصدق النفي حقيقة و الإثبات مجازا عقليا- فلا يخفى ما فيه لان الخبرين تصادما في وقوع الصلاة و عدمها لا في الأمر حتى يحتمل نفى الوجوب و النسخ.
و بالجملة فوجه الجمع عندي غير ظاهر و الأول منهما هو المعتضد بالأخبار الكثيرة مضافا الى اتفاق جمهور الأصحاب على القول بها، و انما يبقى الإشكال في هذا الخبر الأخير و هو مردود إلى قائله و هو أعلم بما قال. و الله العالم.
(المسألة الثالثة) [ما هي الوظيفة لو وجد بعض الميت؟]
- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو