responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 373

الكافي عن هشام [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان الناس يكلمونا و يردون علينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل، فيقولون لا يصلى إلا على من صلى؟

فنقول نعم. فيقولون أ رأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال قولوا لهم أ رأيتم لو أن هذا الذي أسلم الساعة افترى على انسان ما كان يجب عليه في فريته؟ فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا قيل لهم فلو ان هذا الصبي الذي لم يصل افترى على انسان هل كان يجب عليه الحد؟ فإنهم سيقولون لا فيقال لهم صدقتم انما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة و الحدود و لا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة و لا الحدود».

و ظاهر الخبر المذكور شهرة الحكم بما تضمنه يومئذ حتى عند المخالفين حيث أن ظاهره انهم كانوا يطعنون على الشيعة بذلك.

و جمع المحدث الكاشاني في الوافي بين هذين الخبرين و بين اخبار القول المشهور بحمل تلك الأخبار على الاستحباب، قال في الكتاب المذكور بعد ذكر هذا الخبر:

لا منافاة بين هذا الخبر و الذي قبله لأن الأول محمول على جواز الصلاة و استحبابها على من عقلها و الثاني على من حتمها و وجوبها على من أدرك، فمتى تستحب الصلاة للصبي تستحب عليه و متى تجب تجب عليه و متى لا يعقلها لا تجب عليه و لا تستحب. انتهى.

و لا يخفى بعده إلا ان الظاهر انه لا مندوحة عنه في هذا المقام حيث ان هذين الخبرين كالصريحين في التخصيص بالبلوغ.

و أما حمل موثقة عمار على بلوغ ست سنين- و ان المراد بجري القلم يعنى جريه بالتكليف التمريني كما نقله في المدارك عن الذكرى و عليه جمد في المختلف و تبعهما صاحب الوسائل- فظني بعده بل عدم صحته، لانه (عليه السلام) عبر بالحصر في الرجل و المرأة و انه لا يصلى عليهما إلا إذا جرى عليهما القلم، و لا يخفى ان المفهوم من تتبع الأخبار و عليه يساعد العرف ان الرجل و المرأة لا يطلقان إلا على البالغ، و على


[1] الوسائل الباب 15 من صلاة الجنازة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست