responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 351

صلاة الكسوف في الصورة المذكورة مستند الى الأخبار الصحيحة الصريحة السالمة عن المعارض، و العمل بهذا الخبر- مع استلزامه لتخلل الركعتين المشتملتين على عدة من الأركان المتفق على إبطالها الصلاة عمدا و سهوا من النية و تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود- معارض بالأخبار الكثيرة الدالة على ان الحكم في مثل ذلك انما هو النقل الى الظهر بأن ينوي بالركعتين الأوليين الظهر و يتم الركعتين الباقيتين بهذه النية ثم يصلى العصر، و لم يعهد من الشارع اغتفار زيادة هذه الأركان المتعددة في أثناء الصلاة الواحدة.

و بالجملة فإنه لا مستمسك لما ذكره إلا مجرد الاستبعاد و هو مردود بهذه الرواية التي ذهب هو نفسه الى القول بمضمونها، و لا فرق بين الصورتين إلا ان الشارع حكم في تلك الصورة بالإبطال ثم العود و في هذه الصورة الإبطال أيضا متحقق في ما اتى به من الظهر ركعتين إذ لا خلاف و لا إشكال في بطلانهما، مع انه (عليه السلام) جوز إتمامها بما بقي عليه من ركعتي العصر التي ذكر النقصان في أثنائها، فمرجع الصورتين إلى أمر واحد كما لا يخفى. و اللّٰه العالم.

و منها- ان ما دلت عليه رواية كتاب الدعائم- من ان من وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة فإنه يتم صلاة الكسوف أولا الى ان يضيق وقت الفريضة- و ان وافق كلام جمهور الأصحاب و صحيحة محمد بن مسلم و بريد المتقدمة إلا انه خلاف ظاهر باقي أخبار المسألة، و التأويل الذي ذكرناه في صحيحة محمد بن مسلم و بريد بعيد في هذه الرواية، و كيف كان فهي لا تبلغ قوة في معارضة ما ذكرناه من الأخبار مع ما عرفت آنفا من عدم صلوح اخبار هذا الكتاب لتأسيس الأحكام و ان صلحت للتأييد.

الموضع الثاني [لو اشتغل بالحاضرة مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف]

- قال في المعتبر: لو اشتغل بالحاضرة مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف و لم يحصل تفريط فالأشبه انه لا قضاء لعدم استقرار الوجوب. انتهى أقول: الظاهر ان مراده انه لو وقع تأخير الفريضة إلى آخر وقتها و اتفق

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست