responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 352

الكسوف في ذلك الوقت و انجلى مدة اشتغاله بالفريضة، فإن كان تأخير الفريضة إلى آخر وقتها لم ينشأ من تفريط و اعمال في تأخيرها بل كان ذلك لعذر شرعي من حيض أو إغماء أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار فلا قضاء لصلاة الكسوف لعدم استقرار الوجوب، و ان كان عن تفريط فالأشبه القضاء لاستناد الفوات الى تفريطه بتأخير الفريضة إلى آخر وقتها.

و فيه أنه يمكن ان يقال ان التأخير الى ذلك الوقت كان مباحا له ثم تعين عليه بسبب التضيق و لزم من ذلك الفوات، فهو في هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف فلا يجب الأداء لعدم التمكن و لا القضاء لعدم الاستقرار، لأنه لم يمض عليه بعد وقوع الكسوف زمان يمكن الأداء فيه ليحصل به استقرار الوجوب.

و تؤيده الأخبار المتقدمة الدالة على انه بعد زوال السبب فلا قضاء مثل

رواية الحلبي [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فأتتنا؟ قال ليس فيها قضاء».

و نحوها صحيحة البزنطي المنقولة في السرائر و رواية كتاب دعائم الإسلام المتقدم جميعه في المقام الثالث من المسألة الخامسة من البحث الأول [2] و نحوها صحيحة على بن جعفر المتقدمة في المقام الثاني [3].

إلا انه قد تقدم حمل هذه الروايات على صورة الجهل بالكسوف و عدم استيعاب الاحتراق جمعا بينها و بين ما دل على الأمر بالقضاء.

و كيف كان فالقضاء هو الأحوط سيما مع ما قدمناه من حمل الأخبار على السببية دون التوقيت.

[الموضع] الثالث [لو اجتمعت صلاة الآيات و صلاة العيد]

- قال في الذكرى: لو جامعت صلاة العيد بان تجب بسبب الآيات المطلقة أو بالكسوفين نظرا الى قدرة اللّٰه تعالى و ان لم يكن معتادا، على انه قد اشتهر ان الشمس كسفت يوم عاشوراء لما قتل الحسين (عليه السلام) كسفة بدت الكواكب نصف


[1] الوسائل الباب 10 من صلاة الكسوف.

[2] ص 323.

[3] ص 319.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست