نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 306
مثل قولهما (عليهما السلام) في صحيحة
محمد بن مسلم و بريد [1]«إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها».
و قول ابى عبد الله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير [2]«إذا انكسف القمر و الشمس فافزعوا الى مساجدكم».
و قوله (عليه السلام) في رواية ابن ابى يعفور [3]«إذا انكسفت الشمس و القمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا الى امام يصلى بهم».
و نحوها غيرها.
و انما الخلاف في آخره و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) الأخذ في الانجلاء، و اليه ذهب الشيخان و ابن حمزة و ابن إدريس و المحقق في النافع و العلامة في جملة من كتبه.
و ذهب المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى الى ان آخره تمام الانجلاء، و اختاره الشهيد و السيد في المدارك و نقل ايضا عن ظاهر المرتضى و ابن ابى عقيل و سلار و هو الظاهر من الأخبار فإنه و ان لم يرد التصريح فيها بالتحديد أولا و آخرا إلا ان مقتضى ما قدمنا ذكره من تعليق الوجوب في الأخبار على وجود الكسوف انه ممتد بامتداده و ثابت بثبوته. و دعوى كونه يفوت الوجوب بمجرد الأخذ في الانجلاء تخصيص للأخبار المذكورة من غير مخصص فيستمر الى تمام الانجلاء.
و يعضده
ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4] قال قال: «ان صليت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول في صلاتك فان ذلك أفضل و ان أجبت أن تصلى فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز».
و التقريب فيه انه دل على التخيير بين أن يطول في صلاته بقدر مدة الكسوف و يفرغ بانجلائه كملا و هو أفضل و بين ان يفرغ قبل الانجلاء، و قضية جعل الغاية