responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 306

مثل قولهما (عليهما السلام) في صحيحة

محمد بن مسلم و بريد [1] «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها».

و قول ابى عبد الله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير [2] «إذا انكسف القمر و الشمس فافزعوا الى مساجدكم».

و قوله (عليه السلام) في رواية ابن ابى يعفور [3] «إذا انكسفت الشمس و القمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا الى امام يصلى بهم».

و نحوها غيرها.

و انما الخلاف في آخره و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) الأخذ في الانجلاء، و اليه ذهب الشيخان و ابن حمزة و ابن إدريس و المحقق في النافع و العلامة في جملة من كتبه.

و ذهب المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى الى ان آخره تمام الانجلاء، و اختاره الشهيد و السيد في المدارك و نقل ايضا عن ظاهر المرتضى و ابن ابى عقيل و سلار و هو الظاهر من الأخبار فإنه و ان لم يرد التصريح فيها بالتحديد أولا و آخرا إلا ان مقتضى ما قدمنا ذكره من تعليق الوجوب في الأخبار على وجود الكسوف انه ممتد بامتداده و ثابت بثبوته. و دعوى كونه يفوت الوجوب بمجرد الأخذ في الانجلاء تخصيص للأخبار المذكورة من غير مخصص فيستمر الى تمام الانجلاء.

و يعضده

ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال قال: «ان صليت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول في صلاتك فان ذلك أفضل و ان أجبت أن تصلى فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز».

و التقريب فيه انه دل على التخيير بين أن يطول في صلاته بقدر مدة الكسوف و يفرغ بانجلائه كملا و هو أفضل و بين ان يفرغ قبل الانجلاء، و قضية جعل الغاية


[1] ص 304.

[2] الوسائل الباب 6 من صلاة الكسوف.

[3] الوسائل الباب 12 من صلاة الكسوف.

[4] الوسائل الباب 8 من صلاة الكسوف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست