نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 305
مثل ذلك كما يصلى في صلاة كسوف الشمس و القمر سواء».
و قال في الذخيرة: و الأمر و ان لم يكن واضح الدلالة على الوجوب في أخبارنا إلا ان عمل الأصحاب و فهمهم مما يعيننا على الحكم به.
أقول: قد عرفت في غير موضع مما تقدم ما في مثل هذا الكلام الواهي الذي هو لبيت العنكبوت- و انه لأوهن البيوت- مضاهى، فإنه مؤذن بأن اعتماده في الأحكام الشرعية إنما هو على تقليد الأصحاب حيث ان الأدلة قاصرة عنده عن إثبات الأحكام في جميع الأبواب، و حينئذ فلا معنى لمناقشاته لهم في جملة من المواضع و رده عليهم كما لا يخفى على من راجع الكتاب.
و الظاهر ان المراد بالأخاويف يعنى ما يحصل منه الخوف لعامة الناس، قال في المدارك: و لو كسف بعض الكواكب أو كسف بعض الكواكب لأحد النيرين كما يقال ان الزهرة رؤيت في جرم الشمس كاسفة لها فقد استقرب العلامة في التذكرة و الشهيد في البيان عدم وجوب الصلاة بذلك، لان الموجب لها الآية المخوفة لعامة الناس و أغلبهم لا يشعرون بذلك، و احتمل في الذكرى الوجوب لأنها من الأخاويف و الأجود إناطة الوجوب بما يحصل منه الخوف كما تضمنته الرواية. انتهى. و هو جيد، و أشار بالرواية إلى صحيحة زرارة و محمد بن مسلم [1].
المسألة الثانية [أول وقت الصلاة في الكسوفين و آخرها]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن أول وقت هذه الصلاة في الكسوفين هو ابتداؤه بل قال في المنتهى انه قول علماء الإسلام.
و مستنده من الأخبار
قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة جميل المتقدمة [2]«وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها.
الحديث كما تقدم».
و يدل عليه جملة من الأخبار الدالة على تعليق الوجوب على حصول الانكساف