نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 302
ابي عقيل و ابنا بابويه و سلار و ابن البراج و ابن إدريس و جمهور المتأخرين، و نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه.
و قال الشيخ في النهاية: صلاة الكسوف و الزلازل و الرياح المخوفة و الظلمة الشديدة فرض واجب لا يجوز تركها على حال. و نحوه قال في المبسوط. و قال في كتاب الجمل: صلاة الكسوف فريضة في أربعة مواضع: عند كسوف الشمس و خسوف القمر و الزلازل و الرياح السوداء المظلمة. و نحوه قال ابن حمزة. و قد تقدم النقل عن ابى الصلاح انه لم يتعرض لغير الكسوفين.
و قال المحقق في الشرائع بعد ذكر كسوف الشمس و خسوف القمر و الزلزلة:
و هل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة و غيرها من أخاويف السماء؟ قيل نعم و هو المروي، و قيل لا بل تستحب، و قيل تجب للريح المخوفة و الظلمة الشديدة حسب. انتهى.
و قال في المعتبر بعد ذكر الكسوفين و الزلزلة: و هل تصلى لأخاويف السماء كالظلمة الشديدة و الصيحة و الرياح؟ قال الشيخ في الخلاف نعم و به قال علم الهدى و ابن الجنيد و المفيد و سلار، و اقتصر الشيخ على الرياح الشديدة و الظلم الشديدة.
و قال في الذكرى بعد ذكر الكسوفين و الاستدلال عليهما بالإجماع و الأخبار:
و اما باقي الآيات فلها صور تجب الصلاة أيضا للزلزلة نص عليه الأصحاب، و ابن الجنيد لم يصرح به و لكن ظاهر كلامه ذلك حيث قال تلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي و كذا ابن زهرة، و أما أبو الصلاح فلم يتعرض لغير الكسوفين، لنا فتوى الأصحاب و صحاح الأخبار كرواية عمر بن أذينة عن رهط ثم ساق الرواية كما ستأتي [1] ان شاء الله تعالى، الى ان قال: (الثانية)- الرجفة و قد تضمنته الرواية و صرح به ابن ابى عقيل و هو ظاهر الأصحاب أجمعين (الثالثة)- الرياح المخوفة و منهم من قال الرياح العظيمة، و قال المرتضى الرياح العواصف، و أطلق المفيد الرياح