نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 303
(الرابعة)- الظلمة الشديدة ذكره الشيخ و ابن البراج و ابن إدريس. (الخامسة) الحمرة الشديدة ذكرها الشيخ في الخلاف. (السادسة)- باقي الآيات المخوفة ذكره الشيخ و المرتضى في ظاهر كلامه، و صرح ابن ابى عقيل بجميع الآيات و ابن الجنيد على ما نقلناه عنه و ابن البراج و ابن إدريس و هو ظاهر المفيد، و دليل الوجوب في جميع ما قلناه- مع فتوى المعتبرين من الأصحاب- ما رواه زرارة و محمد بن مسلم. ثم ساق الرواية كما سنذكره ان شاء الله تعالى [1].
أقول: و من هذه العبارات التي نقلناها يظهر ان ما نقله في الشرائع من القول بالاستحباب في ما عدا الكسوفين و الزلزلة- من الريح المظلمة و الأخاويف السماوية أو تخصيص الوجوب بالريح المخوفة و الظلمة الشديدة و ان ما عداها يستحب الصلاة فيه- انما نشأ من حيث عدم عد هذه الأشياء في ما تجب له الصلاة كما وقع للشيخ في النهاية حيث اقتصر على عد الكسوفين و الزلزلة و الريح المخوفة و الظلمة الشديدة، و هو الذي أشار إليه في عبارته في الشرائع بقوله: و قيل تجب للريح المخوفة و الظلمة الشديدة حسب. يعني زيادة على الكسوفين و الزلزلة. و اليه أشار في المعتبر بقوله: و اقتصر الشيخ على الرياح الشديدة. و كما وقع لأبي الصلاح من حيث الاقتصار على الكسوفين و لم يتعرض لغيرهما.
و أنت خبير بان مجرد ذكر بعض الأسباب و عدم ذكر غيرها لا يستلزم القول بالانحصار لا سيما مع التصريح الذي وقع منه في الخلاف مقرونا بدعوى الإجماع كما عرفت، فانا لم نجد قولا صريحا بالاستحباب و لا مصرحا بالانحصار اللازم منه ذلك بل و لا مستندا لشيء مما هنا لك، فالقول بالاستحباب في تلك المواضع بمجرد ذلك لا يخلو من مسامحة.
و مما ذكرنا يظهر أن ما ذكره المحدث الكاشاني في المفاتيح- تبعا لظاهر عبارة الشرائع مما يوهم الناظر وجود القول بالاستحباب صريحا- مما لا ينبغي.