responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 299

التحريم ثم قال الأشبه الجواز.

قال في المدارك: منشأ التردد أصالة الجواز السالمة عن معارضة الإخلال بالواجب،

و قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير [1] «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح و أنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد».

قال في الذكرى: و لما لم يثبت الوجوب حمل، النهى عن السفر على الكراهة. و يشكل بعدم المنافاة بين الأمرين حتى يتوجه الحمل لكن الراوي و هو أبو بصير مشترك بين الثقة و الضعيف فلا يصح التعلق بروايته و الخروج بها عن مقتضى الأصل. انتهى ما ذكره في المدارك.

أقول: لا إشكال في أن ظاهر النهي في الرواية المذكورة هو التحريم، و جواب صاحب الذكرى- بأنه لما لم يدخل وقت الصلاة و لم يتحقق وجوبها و الخطاب بها يحمل النهى على الكراهة- فيه ما ذكره السيد (قدس سره) من ان التحريم لا يتوقف على دخول وقتها إذ لا منافاة بين التحريم و بين عدم وجوبها إذ يجوز ان يكون التحريم لأمر آخر.

و جواب صاحب المدارك بضعف الرواية مردود بأن الراوي عن ابى بصير هنا عاصم بن حميد، و قد تقرر في كلامهم انه متى كان الراوي عن ابى بصير عاصم بن حميد أو عبد الله بن مسكان فهو ليث المرادي الثقة الجليل القدر، و الراوي هنا عنه عاصم بن حميد فتكون الرواية صحيحة، و لهذا ان صاحب الذخيرة وصفها بالصحة و لكن أجاب عنها بعدم انتهاض الدلالة على التحريم خصوصا إذا لم يكن القول بذلك مشهورا بين الأصحاب. و لا يخفى ما فيه إذ لا أعرف لهذا الجواب وجها إلا من حيث ما تكرر في كلامه- كما نبهنا عليه في غير مقام- من أن الأوامر و النواهي عنده في الأخبار لا تدل على الوجوب و التحريم إلا باعتبار اعتضادها بالشهرة بين الأصحاب. و قد أوضحنا ما فيه من الوهن و البطلان في غير مقام مما تقدم.


[1] الوسائل الباب 27 من صلاة العيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست