نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 300
و بالجملة فإنه لا خلاف كما ذكره في التذكرة في جواز السفر قبل الفجر، و لا خلاف ايضا بينهم في ما أعلم في التحريم بعد طلوع الشمس، و البحث هنا يجرى على حسب ما تقدم في تحريم السفر بعد الزوال يوم الجمعة على من وجبت عليه الجمعة و انما الإشكال في ما بعد الفجر و قبل طلوع الشمس، و قد عرفت الكلام في ذلك و الاحتياط لا يخفى.
الفصل الثالث في صلاة الآيات
و الكلام فيها يقع في بيان سببها و كيفيتها و أحكامها فههنا بحوث ثلاثة:
[البحث] الأول- في السبب
و فيه مسائل
[المسألة] (الأولى) [أسباب وجوب صلاة الآيات]
أجمع علماؤنا (رضوان الله عليهم) على وجوب الصلاة بكسوف الشمس و خسوف القمر، حكاه الفاضلان في المعتبر و المنتهى، و أضاف في التذكرة الزلزلة فادعى دخولها تحت الإجماع المذكور، و نقل المحدث الكاشاني في المفاتيح انه قيل باستحبابها في الزلزلة، و لم نقف على قائل بذلك بل صريح عبارة التذكرة كما ذكرنا دعوى الإجماع على وجوب الصلاة لها، و قريب منه عبارة المحقق في المعتبر حيث نسبه الى الأصحاب، نعم ذكر في المختلف ان أبا الصلاح لم يتعرض لغير الكسوفين، و قال في الذكرى ان ابن الجنيد لم يصرح بالوجوب هنا و لكن ظاهر كلامه ذلك حيث قال: تلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي و كذا ابن زهرة. و لعل المحدث المذكور بنى على ذلك.
و من الأخبار الدالة على وجوب هذه الصلاة
ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «صلاة العيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال
[1] الوسائل الباب 1 من صلاة العيد و 1 من صلاة الكسوف.