responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 286

قد صرح به في المقنع حيث قال بأنه عقيب ست صلوات اخيرتها صلاة العصر يوم الفطر. و الأصحاب لم يذكروا له مستندا بل صرح الشهيد في الذكرى بعدم وقوفه على مأخذه.

قال بعض الأصحاب بعد نقل ذلك من الذكرى: الظاهر ان مأخذه ما أشار إليه في الفقيه عند نقل رواية سعيد [1] حيث قال: و في غير رواية سعيد و في الظهر و العصر أقول: بل الظاهر ان مأخذه انما هو كتاب الفقه الرضوي الذي قد عرفت في غير مقام مما تقدم اعتماده و كذا أبوه في الرسالة على أخذ عبارات هذا الكتاب و الإفتاء بها.

قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور [2] «و كبر بعد المغرب و العشاء الآخرة و الغداة و صلاة العيد و الظهر و العصر كما تكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر على ما هدانا و الحمد لله على ما أولانا و أبلانا و الحمد لله بكرة و أصيلا».

و قد تقدم [3] في رواية الأعمش المنقولة من الخصال انه في خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر. و الظاهر ان مراده بالخمس مع لزوم كونها ستا يعنى من اليومية فلا ينافي كونها ستا مع صلاة العيد.

و يشير الى هذا القول ايضا

ما رواه في عيون الأخبار في حديث عن الفضل ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام) [4] في كتابه إلى المأمون «و التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات و يبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر».

و إجمال هذه الرواية يعلم من رواية الخصال.

و يدل على هذا القول ايضا ما رواه العياشي في تفسيره عن سعيد، و الظاهر انه النقاش المتقدم حيث نقل عنه تلك الرواية المتقدمة في تفسيره [5] ثم قال

و عن


[1] الوسائل الباب 20 من صلاة العيد.

[2] ص 25.

[3] ص 277.

[4] الوسائل الباب 20 من صلاة العيد.

[5] مستدرك الوسائل الباب 16 من صلاة العيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست