responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 258

كون القنوت بينها أربعا بل ثلاثا و كان الأظهر أن يقول بعد كل تكبيرة. ثم ذكر ان المستفاد من الروايات سقوط القنوت بعد الخامسة و الرابعة. إلا انه يمكن خدشه بان الحمل على خلاف الظاهر لا يصار اليه إلا مع المعارض و لا معارض هنا من الأخبار و المعارضة انما هي في كلام الأصحاب.

و ربما يستعان على ما ذكرنا من الحمل المذكور برواية الكناني المتقدمة [1] المشتملة على خمسة قنوتات بعد خمس تكبيرات في الركعة الاولى و أربعة في الثانية و ان كانت الرواية قد اشتملت على تقديم التكبيرات و القنوتات على القراءة كما تقدم، و اشتملت على تكبير سادس بعد التكبيرات الخمس و أدعيتها و الجميع خلاف ما عليه جل الأصحاب و الاخبار إلا ان ذلك أمر خارج عن ما نحن فيه.

و بالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الإشكال و الأحوط هو الإتيان بالقنوت الخامس و الرابع من غير ان يعتقد به الوجوب.

الثانية [هل يستحب التوجه بالتكبيرات السبع في صلاة العيد]

- قال في الذكرى: يستحب التوجه بالتكبيرات المستحب تقديمها في اليومية و دعواتها سواء قلنا بان تكبير العيد قبل القراءة أو بعدها، و ربما خطر لبعضهم سقوط دعاء التوجه ان قلنا بتقديم التكبير، و لا ارى له وجها لعدم المنافاة بين التوجه و القنوت بعده. انتهى.

أقول: ما ذكره هنا من استحباب التكبيرات المستحبة للتوجه في اليومية في هذه الصلاة زيادة على التكبيرات الموظفة فيها لم أقف عليه في كلام غيره من الأصحاب بل ظاهر كلامهم و كذا ظاهر الاخبار الواردة في بيان الكيفية- كما قدمنا شطرا منها- انما هو انه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ ثم يأتي بالتكبيرات الموظفة كما هو أحد القولين أو يأتي بعد تكبيرة الإحرام بالتكبيرات الموظفة لهذه الصلاة مقدمة على القراءة ثم يقرأ بعدها كما هو القول الآخر،

ففي رواية معاوية بن عمار المتقدمة في صدر البحث [2] «يبدأ فيكبر و يفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب.».


[1] ص 255.

[2] ص 240.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست