responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 257

قال شيخنا المجلسي في البحار: و اما ما ذكره الشيخ في المصباح فلم أره في رواية و الظاهر انه مأخوذ من رواية معتبرة عنده اختاره فيه إذ لا سبيل الى الاجتهاد في مثل ذلك. انتهى.

أقول: و يعضده ما ذكره السيد الزاهد العابد رضى الدين بن طاوس (عطر الله مرقده) في كتاب الإقبال حيث قال: و اعلم أنا وقفنا على عدة روايات في صفات صلاة العيد بإسنادنا الى ابن أبي قرة و الى ابى جعفر بن بابويه و الى ابى جعفر الطوسي و ها نحن نذكر رواية واحدة، ثم ذكر رواية المتهجد كما ذكرنا من القنوت و غيره مما لم نذكره.

[فوائد]

بقي الكلام هنا في فوائد تتعلق بالمقام و بها يتم ما يتعلق به من الأحكام:

الأولى [عدد القنوت في صلاة العيد]

- لا يخفى ان ظاهر الروايات المتقدمة ان القنوتات في الركعة الأولى انما هي أربعة و في الثانية انما هي ثلاثة لنصها على ان القنوت بين التكبيرات و قضية البينة انه لا قنوت بعد التكبير الخامس في الركعة الأولى و لا بعد الرابع في الركعة الثانية، و بذلك عبر الشيخ في النهاية و المبسوط و الصدوق في الفقيه و غيرهما، و المعروف من كلام جل الأصحاب ان القنوت بعدد التكبيرات و انه بعد كل تكبير قنوت فتكون القنوتات في الأولى خمسة و في الثانية أربعة، و قد تقدم في كلام الشيخ المفيد و من تبعه ان التكبيرات في الركعة الثانية بعد القراءة ثلاث و معها ثلاثة قنوتات.

و يمكن حمل البينية في الأخبار على الأغلب بمعنى انه لما كان أكثر القنوتات واقعا بين التكبيرات- إذ لا يتخلف عن ذلك إلا القنوت الذي بعد التكبيرة الخامسة في الركعة الأولى و الذي بعد الرابعة في الركعة الثانية- صح إطلاق البينية على الجميع تجوزا و باب المجاز واسع.

و على ذلك يحمل كلام من عبر بهذه العبارة من الأصحاب، قال في المدارك بعد قول المصنف «ثم يكبر أربعا و يقنت بينها أربعا» ما لفظه: و اعلم ان في قول المصنف- ثم يكبر أربعا و يقنت بينها أربعا- تجوزا لأنه إذا كانت التكبيرات أربعا لم يتحقق

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست