نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 252
الأعلى في الاولى و الشمس في الثانية، و قال آخرون الشمس في الاولى و الغاشية في الثانية، و هذان القولان مشهوران، و قال على بن بابويه يقرأ في الأولى الغاشية و في الثانية الأعلى، و قال ابن ابى عقيل يقرأ في الأولى الغاشية و في الثانية و الشمس.
و قال في المدارك بعد ذكر القول الأول: و عليه دلت
صحيحة جميل [1] لانه قال: «و سألته ما يقرأ فيهما؟ قال و الشمس و ضحاها و هل أتاك حديث الغاشية و أشباههما».
ثم نقل القول الثاني و ذكر انه رواه إسماعيل بن جابر عن الباقر (عليه السلام)[2] ثم رد الرواية بضعف السند و قال: و العمل على الأول لصحة مستنده. انتهى.
أقول: لا يخفى ان هذه الصحيحة التي نقلها دليلا للقول الأول و اختاره لأجلها لا دلالة فيها على ذلك إذ لا اشعار فيها فضلا عن التصريح أو الظهور بما ذكره هؤلاء المشار إليهم، فان المدعى في كلامهم هو أفضلية الشمس في الاولى و الغاشية في الثانية، و غاية ما تدل عليه هذه الرواية هو انه يقرأ في صلاة العيدين هاتين السورتين و أشباههما في الطول من غير تعرض لافضلية هاتين السورتين على غيرهما و لا تعرض لوظيفة الركعة الاولى و الثانية من هذه السور، و انما الدليل على هذا القول ما رواه في الكافي بطريق فيه محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية ابن عمار و قد تقدمت في صدر البحث [3] و هذه الرواية هي الرواية الصريحة في هذا القول و هي التي اعتمد عليها القائلون به، و الظاهر انه انما عدل عنها لضعف سندها و لم ير في هذا الباب رواية صحيحة السند إلا هذه الرواية فالتجأ إلى الاستدلال بها على القول المذكور، و هي عن الدلالة بمعزل لما عرفت من انها لا خصوصية فيها لهاتين السورتين بل هما و ما شابههما و من الظاهر دخول سورة الأعلى و نحوها في ذلك المشابه، و لا تعرض فيها لبيان وظيفة كل ركعة و المدعى ذلك و هو محل الخلاف إذ لا خلاف و لا نزاع في اجزاء هذه السور كيف اتفق انما الخلاف في بيان الفضيلة في التوظيف و تخصيص كل ركعة بسورة فكيف تصلح هذه الرواية للمدعى و الحال