responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 251

كما عرفت آنفا- في ذلك و كون بعضها انما خرج مخرج التقية كما قدمنا ذكره في روايات ابن الجنيد الدالة على ان التكبير في الأولى قبل القراءة [1] و كما تقدم نقله [2] عن الشيخ في الاستبصار في الجواب عن رواية عبد الملك بن أعين الدالة في التكبير على التخيير «ان شاء ثلاثا و خمسا و ان شاء خمسا و سبعا بعد ان يلحق ذلك الى وتر» و نحوها مما قدمنا ذكره، و حينئذ فإذا كان الاختلاف في التكبير على هذا الوجه يكون الغرض من هذه الأخبار البيان بالنسبة إلى الوجه المذكور لا بالنسبة إلى كيفية الصلاة، و يعضد ذلك ان هذه الروايات التي زعم ورودها في مقام البيان انما تضمنت التكبير خاصة دون غيره مما يتعلق بكيفية الصلاة.

و من ذلك يظهر لك ان الظاهر هو القول المشهور من الوجوب في القنوت لوقوع الأمر به في جملة من هذه الأخبار و ان كان بالجملة الفعلية، و يعضده توقف يقين البراءة عليه.

و بذلك يتبين لك ايضا ما في كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة حيث انه تبع صاحب المدارك في الاستناد الى مقام البيان في تلك الأخبار الخالية من ذكر القنوت كما هي عادته غالبا. و الله العالم.

[الموضع] الرابع [أفضل السور في صلاة العيد]

- أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على وجوب قراءة سورة بعد الحمد و انه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة قاله في التذكرة، و انما اختلفوا في الأفضل، فنقل عن الشيخ في الخلاف و المفيد و السيد المرتضى و ابى الصلاح و ابن البراج و ابن زهرة انه الشمس في الاولى و الغاشية في الثانية، و قال الشيخ في المبسوط و النهاية انه يقرأ في الأولى الأعلى و في الثانية الشمس، و هو قول ابن بابويه في المقنع و من لا يحضره الفقيه.

و قال في الذكرى: يجب قراءة الحمد و سورة معها كسائر الفرائض، و لا خلاف في عدم تعين سورة و انما الخلاف في الأفضل، فذهب جماعة إلى انه يقرأ


[1] ص 245.

[2] ص 242.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست